( قوله فلا يثبت بالغيم إلا برجلين أو رجل وامرأتين وأما حالة الصحو فالكل سواء لا بد من زيادة العدد على ما قدمناه ، وإنما كان كهلاله دون رمضان ; لأنه تعلق به حق العباد ، وهو التوسع بلحوم الأضاحي وذكر في النوادر عن : والأضحى كالفطر ) أي هلال ذي الحجة كهلال شوال أنه كرمضان ; لأنه تعلق به أمر ديني ، وهو وجوب الأضحية ، والأول ظاهر المذهب كذا في الخلاصة ، وهو ظاهر الرواية ، وهو الأصح كذا في الهداية وشروحها والتبيين وصحح الثاني صاحب التحفة فاختلف التصحيح لكن تأيد الأول بأنه المذهب ، ولم يتعرض لحكم بقية الأهلة التسعة وذكر أبي حنيفة الإمام الإسبيجابي في شرح مختصر الطحاوي الكبير وأما في هلال الفطر والأضحى وغيرهما من الأهلة فإنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عدول أحرار غير محدودين كما في سائر الأحكام ا هـ .