( قوله وتطيب ) أي يسن له أطلقه فشمل ما تبقى عينه بعده كالمسك والغالية ، وما لا تبقى لحديث استعمال الطيب في بدنه قبيل الإحرام في الصحيحين { عائشة } وفي لفظ لهما { كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم } ، وفي لفظ كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم { لمسلم } وهو البريق واللمعان ، وكرهه كأني أنظر إلى وبيص المسك بما تبقى عينه ، والحديث حجة عليه وقيدنا بالبدن إذ لا يجوز التطيب في الثوب بما تبقى عينه على قول الكل على أحد الروايتين عنهما . قالوا وبه نأخذ والفرق لهما بينهما أنه اعتبر في البدن تابعا على الأصح ، والمتصل بالثوب منفصل عنه فلم يعتبر تابعا والمقصود من استنانه حصول الارتفاق به حالة المنع منه كالسحور للصوم ، وهو يحصل بما في البدن فأغنى عن تجويزه في الثوب إذا لم يقصد كمال الارتفاق حالة الإحرام ; لأن { محمد } ، وظاهر ما في الفتاوى الظهيرية أن ما عن الحاج الشعث التفل رواية ضعيفة ، وأن مشهور مذهبه كمذهبهما ( قوله وصل ركعتين ) أي على وجه السنية بعد اللبس والتطيب ; لأنه عليه السلام صلاهما كما في الصحيحين ولا يصليهما في الوقت المكروه ، وتجزئه المكتوبة كتحية المسجد ثم ينوي بقلبه الدخول في الحج ، ويقول بلسانه مطابقا لجنانه اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني ; لأني محتاج في أداء أركانه إلى تحمل المشقة فيطلب التيسير والقبول اقتداء بالخليل وولده عليهما السلام حيث قالا { محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم } ولم يؤمر بمثل هذا الدعاء عند إرادة الصلاة ; لأن سؤال التيسير يكون في [ ص: 346 ] العسير لا في اليسير ، وأداؤها يسير عادة كذا في الكافي وقدمنا ما فيه من الخلاف في بحث نية الصلاة .