الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله وتطيب ) أي يسن له استعمال الطيب في بدنه قبيل الإحرام أطلقه فشمل ما تبقى عينه بعده كالمسك والغالية ، وما لا تبقى لحديث عائشة في الصحيحين { كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم } وفي لفظ لهما { كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم } ، وفي لفظ لمسلم { كأني أنظر إلى وبيص المسك } وهو البريق واللمعان ، وكرهه محمد بما تبقى عينه ، والحديث حجة عليه وقيدنا بالبدن إذ لا يجوز التطيب في الثوب بما تبقى عينه على قول الكل على أحد الروايتين عنهما . قالوا وبه نأخذ والفرق لهما بينهما أنه اعتبر في البدن تابعا على الأصح ، والمتصل بالثوب منفصل عنه فلم يعتبر تابعا والمقصود من استنانه حصول الارتفاق به حالة المنع منه كالسحور للصوم ، وهو يحصل بما في البدن فأغنى عن تجويزه في الثوب إذا لم يقصد كمال الارتفاق حالة الإحرام ; لأن { الحاج الشعث التفل } ، وظاهر ما في الفتاوى الظهيرية أن ما عن محمد رواية ضعيفة ، وأن مشهور مذهبه كمذهبهما ( قوله وصل ركعتين ) أي على وجه السنية بعد اللبس والتطيب ; لأنه عليه السلام صلاهما كما في الصحيحين ولا يصليهما في الوقت المكروه ، وتجزئه المكتوبة كتحية المسجد ثم ينوي بقلبه الدخول في الحج ، ويقول بلسانه مطابقا لجنانه اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني ; لأني محتاج في أداء أركانه إلى تحمل المشقة فيطلب التيسير والقبول اقتداء بالخليل وولده عليهما السلام حيث قالا { ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم } ولم يؤمر بمثل هذا الدعاء عند إرادة الصلاة ; لأن سؤال التيسير يكون في [ ص: 346 ] العسير لا في اليسير ، وأداؤها يسير عادة كذا في الكافي وقدمنا ما فيه من الخلاف في بحث نية الصلاة .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قول المصنف وصل ركعتين ) قال في التتارخانية وفي المحيط وإن قرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب و { قل يا أيها الكافرون } وفي الثانية بفاتحة الكتاب و { قل هو الله أحد } تبركا بفعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فهو أفضل وفي الظهيرية قال الشيخ الواعظ الإسكندري إن كثيرا من علمائنا يقرءون بعد الفراغ من سورة { قل يا أيها الكافرون } { ربنا لا تزغ قلوبنا } الآية وبعد الفراغ من { قل هو الله أحد } { ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا } . ( قوله أي على وجه السنية ) صرح بالسنية في السراج وفي النهر هذا الأمر أي قوله وصل للندب وفي الغاية السنة . ا هـ .

                                                                                        لكن قد يقال ينافي كونها سنة إجزاء المكتوبة عنها فلذا مشى في النهر على الندب تأمل ( قوله وتجزئه المكتوبة ) كذا جزم به في اللباب قال شارحه وفيه نظر ; لأن صلاة الإحرام سنة مستقلة كصلاة الاستخارة وغيرها مما لا تنوب الفريضة منابها بخلاف تحية المسجد وشكر الوضوء فإنه ليس لهما صلاة على حدة كما حققه في فتاوى الحجة فتتأدى في ضمن غيرها أيضا ، فقول المصنف في المنسك الكبير وتجزئ المكتوبة عنها كتحية المسجد قياس مع الفارق وهو غير صحيح ا هـ .

                                                                                        لكن في حاشية المدني أنه رده المرشدي .




                                                                                        الخدمات العلمية