( قوله وستر الوجه والرأس ) أي واجتنب تغطيتهما لحديث الأعرابي الذي وقصته ناقته { } واعلم أن أئمتنا استدلوا بهذا الحديث على حرمة لا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا الحي المفهوم من التعليل ولم يعملوا بمنطوقه في حق الميت المحرم فإن حكمه عندنا كسائر الأموات في تغطية الوجه والرأس والشافعية عملوا به فيما إذا مات المحرم ولم يعملوا به في حالة الحياة ، وأجاب في غاية البيان عن أئمتنا بأنهم إنما لم يعملوا به في الموت ; لأنه معارض بحديث { تغطية الوجه على المحرم آدم انقطع عمله إلا من ثلاث } والإحرام عمل فهو منقطع فيغطى العضوان ، ولهذا لا يبني المأمور بالحج على إحرام الميت اتفاقا ، وهو يدل على انقطاعه بالموت والأعرابي مخصوص من ذلك بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم ببقاء إحرامه وهو في غيره مفقود فقلنا بانقطاعه بالموت ، ولأن المرأة لا تغطي وجهها إجماعا مع أنها عورة مستورة وفي كشفه فتنة فلأن لا يغطي الرجل وجهه للإحرام أولى ، والمراد بستر الرأس تغطيتها بما يغطى به عادة كالثوب احترازا عن شيء لا يغطى به عادة كالعدل والطبق والإجانة ولا فرق بين ستر الكل والبعض والعصابة ، ولهذا ذكر إذا مات ابن قاضي خان في فتاويه أنه لا يغطي فاه ولا ذقنه ولا عارضه ولا بأس بأن . يضع يديه على أنفه