( قوله واختم الطواف به وبركعتين في المقام أو حيث تيسر من المسجد ) ، أما
nindex.php?page=treesubj&link=3543ختم الطواف بالاستلام فهو سنة لفعله عليه السلام كذلك في حجة الوداع ، وأما
nindex.php?page=treesubj&link=3575_3550صلاة ركعتي الطواف بعد كل أسبوع فواجبة على الصحيح لما ثبت في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الطويل أنه عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109405لما انتهى إلى مقام إبراهيم عليه السلام قرأ { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=125واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } } فنبه بالتلاوة قبل الصلاة على أن صلاته هذه امتثالا لهذا الأمر ، والأمر للوجوب إلا أن استفادة ذلك من التنبيه ، وهو ظني فكان الثابت الوجوب ، ويلزمه حكمنا بمواظبته عليه السلام من غير ترك إذ لا يجوز عليه ترك الواجب ، ويكره وصل الأسابيع عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف وهي كراهة تحريم لاستلزامها ترك الواجب ، ويتفرع على الكراهة أنه لو نسيهما لم يتذكر إلا بعد أن شرع في طواف آخر إن كان قبل إتمام شوط رفضه وبعد إتمامه لا ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=3575_26624_3550طاف بصبي لا يصلي ركعتي الطواف عنه كذا في فتح القدير ، وقيد بعضهم قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف بأن ينصرف عن وتر ، والمراد بالمقام
مقام إبراهيم وهي حجارة يقوم عليها عند نزوله وركوبه من الإبل حين يأتي إلى زيارة
هاجر وولدها
إسماعيل كذا ذكر
المصنف في المستصفى ، وذكر
القاضي في تفسيره أنه الحجر الذي فيه أثر قدميه ، والموضع الذي كان فيه حين قام عليه ودعا الناس إلى الحج ، وقيل
مقام إبراهيم الحرم كله ، وقول
المصنف من المسجد بيان للفضيلة وإلا فحيث أراد ولو بعد الرجوع إلى أهله ; لأنها على التراخي ما لم يرد أن يطوف
[ ص: 357 ] أسبوعا آخر فتكون على الفور لما قدمنا من كراهة وصل الأسابيع ، وقد تقدم في الأوقات المكروهة أنه لا يصليهما فيها فحمل قولهما يكره وصل الأسابيع إنما هو في وقت لا يكره التطوع فيه ، ولم أر نقلا فيما إذا وصل الأسابيع في وقت الكراهة ثم زال وقتها أنه يكره الطواف قبل الصلاة لكل أسبوع ركعتين ، وينبغي أن يكون مكروها لما أن الأسابيع في هذه الحالة صارت كأسبوع واحد وفي الفتاوى الظهيرية يقرأ في الركعة الأولى ب {
nindex.php?page=tafseer&surano=109&ayano=1قل يا أيها الكافرون } وفي الثانية ب {
nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قل هو الله أحد } تبركا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قرأ غير ذلك جاز ، وإذا فرغ من صلاته يدعو للمؤمنين والمؤمنات .
( قَوْلُهُ وَاخْتِمْ الطَّوَافَ بِهِ وَبِرَكْعَتَيْنِ فِي الْمَقَامِ أَوْ حَيْثُ تَيَسَّرَ مِنْ الْمَسْجِدِ ) ، أَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=3543خَتْمُ الطَّوَافِ بِالِاسْتِلَامِ فَهُوَ سُنَّةٌ لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَذَلِكَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=3575_3550صَلَاةُ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ بَعْدَ كُلِّ أُسْبُوعٍ فَوَاجِبَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ لِمَا ثَبَتَ فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ الطَّوِيلِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109405لَمَّا انْتَهَى إلَى مَقَامِ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَرَأَ { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=125وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصَلًّى } } فَنَبَّهَ بِالتِّلَاوَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَى أَنَّ صَلَاتَهُ هَذِهِ امْتِثَالًا لِهَذَا الْأَمْرِ ، وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ إلَّا أَنَّ اسْتِفَادَةَ ذَلِكَ مِنْ التَّنْبِيهِ ، وَهُوَ ظَنِّيٌّ فَكَانَ الثَّابِتُ الْوُجُوبَ ، وَيَلْزَمُهُ حُكْمُنَا بِمُوَاظَبَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ غَيْرِ تَرْكٍ إذْ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ تَرْكُ الْوَاجِبِ ، وَيُكْرَهُ وَصْلُ الْأَسَابِيعِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=14954لِأَبِي يُوسُفَ وَهِيَ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ لِاسْتِلْزَامِهَا تَرْكَ الْوَاجِبِ ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَنَّهُ لَوْ نَسِيَهُمَا لَمْ يَتَذَكَّرْ إلَّا بَعْدَ أَنْ شَرَعَ فِي طَوَافٍ آخَرَ إنْ كَانَ قَبْلَ إتْمَامِ شَوْطِ رَفْضِهِ وَبَعْدَ إتْمَامِهِ لَا ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3575_26624_3550طَافَ بِصَبِيٍّ لَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ عَنْهُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ ، وَقَيَّدَ بَعْضُهُمْ قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ بِأَنْ يَنْصَرِفَ عَنْ وِتْرٍ ، وَالْمُرَادُ بِالْمَقَامِ
مَقَامُ إبْرَاهِيمَ وَهِيَ حِجَارَةٌ يَقُومُ عَلَيْهَا عِنْدَ نُزُولِهِ وَرُكُوبِهِ مِنْ الْإِبِلِ حِينَ يَأْتِي إلَى زِيَارَةِ
هَاجَرَ وَوَلَدِهَا
إسْمَاعِيلَ كَذَا ذَكَرَ
الْمُصَنِّفُ فِي الْمُسْتَصْفَى ، وَذَكَرَ
الْقَاضِي فِي تَفْسِيرِهِ أَنَّهُ الْحَجَرُ الَّذِي فِيهِ أَثَرُ قَدَمَيْهِ ، وَالْمَوْضِعُ الَّذِي كَانَ فِيهِ حِينَ قَامَ عَلَيْهِ وَدَعَا النَّاسَ إلَى الْحَجِّ ، وَقِيلَ
مَقَامُ إبْرَاهِيمَ الْحَرَمُ كُلُّهُ ، وَقَوْلُ
الْمُصَنِّفِ مِنْ الْمَسْجِدِ بَيَانٌ لِلْفَضِيلَةِ وَإِلَّا فَحَيْثُ أَرَادَ وَلَوْ بَعْدَ الرُّجُوعِ إلَى أَهْلِهِ ; لِأَنَّهَا عَلَى التَّرَاخِي مَا لَمْ يُرِدْ أَنْ يَطُوفَ
[ ص: 357 ] أُسْبُوعًا آخَرَ فَتَكُونَ عَلَى الْفَوْرِ لِمَا قَدَّمْنَا مِنْ كَرَاهَةِ وَصْلِ الْأَسَابِيعِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ أَنَّهُ لَا يُصَلِّيهِمَا فِيهَا فَحُمِلَ قَوْلُهُمَا يُكْرَهُ وَصْلُ الْأَسَابِيعِ إنَّمَا هُوَ فِي وَقْتٍ لَا يُكْرَهُ التَّطَوُّعُ فِيهِ ، وَلَمْ أَرَ نَقْلًا فِيمَا إذَا وَصَلَ الْأَسَابِيعَ فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ ثُمَّ زَالَ وَقْتُهَا أَنَّهُ يُكْرَهُ الطَّوَافُ قَبْلَ الصَّلَاةِ لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا لِمَا أَنَّ الْأَسَابِيعَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ صَارَتْ كَأُسْبُوعٍ وَاحِدٍ وَفِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=109&ayano=1قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } وَفِي الثَّانِيَةِ بِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } تَبَرُّكًا بِفِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ قَرَأَ غَيْرَ ذَلِكَ جَازَ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ يَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ .