الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        [ ص: 21 ] ( قوله : والسواك ) أي استعماله ; لأنه اسم للخشبة كذا في الشروح ولا حاجة إليه ; لأن السواك يأتي بمعنى المصدر أيضا كما ذكره ابن فارس في كتابه المسمى بمقاييس اللغة ; ولهذا قال في فتح القدير أي الاستياك والجميع سوك ككتاب وكتب ويجوز رفعه وجره ، وهو الأظهر ليفيد أن الابتداء به سنة أيضا واستدل في الكافي للسنية { بأنه عليه السلام واظب عليه مع الترك } وتعقبه في فتح القدير بأنه لم تعلم المواظبة منه على الوضوء ، وأما ما ورد من أفضلية الصلاة بسواك على غيرها فيدل على الاستحباب ، وهو الحق ; ولذا صحح الشارح وغيره الاستحباب واختلف في وقته ففي النهاية وفتح القدير أنه عند المضمضة وفي البدائع والمجتبى قبل الوضوء الأكثر على الأول ، وهو الأولى ; لأنه الأكمل في الإنقاء ليس هو من خصائص الوضوء بل يستحب في مواضع : لاصفرار السن وتغير الرائحة والقيام من النوم والقيام إلى الصلاة وأول ما يدخل البيت وعند اجتماع الناس وعند قراءة القرآن كذا في فتح القدير وغيره لكن قولهم يستحب عند القيام إلى الصلاة ينافي ما نقلوه من أنه عندنا للوضوء لا للصلاة خلافا للشافعي وعلله السراج الهندي في شرح الهداية بأنه إذا استاك للصلاة ربما يخرج منه دم ، وهو نجس بالإجماع ، وإن لم يكن ناقضا عند الشافعي

                                                                                        وقالوا فائدة الخلاف تظهر فيمن صلى بوضوء واحد صلوات يكفيه السواك للوضوء عندنا ، وعند الشافعي يستاك لكل صلاة وكيفيته أن يستاك أعالي الأسنان وأسافلها والحنك ويبتدئ من الجانب الأيمن وأقله ثلاث في الأعالي وثلاث في الأسافل بثلاث مياه واستحب أن يكون لينا من غير عقد في غلظ الأصبع ، وطول شبر من الأشجار المرة المعروفة ويستاك عرضا لا طولا ; لأنه يخرج لحم الأسنان وقال الغزنوي يستاك طولا وعرضا والأكثر على الأول ويستحب إمساكه باليد اليمنى والسنة في كيفية أخذه أن تجعل الخنصر من يمينك أسفل السواك تحته والبنصر والوسطى والسبابة فوقه واجعل الإبهام أسفل رأسه تحته كما رواه ابن مسعود ولا يقبض القبضة على السواك ، فإن ذلك يورث الباسور ويبدأ بالأسنان العليا من الجانب الأيمن ثم الأيسر ثم السفلى كذلك كذا في شرح منية المصلي وتقوم الأصبع أو الخرقة الخشنة مقامه عند فقده أو عدم أسنانه في تحصيل الثواب لا عند وجوده والأفضل أن يبدأ بالسبابة اليسرى ثم باليمنى والعلك يقوم مقامه للمرأة لكون المواظبة عليه تضعف أسنانها فيستحب لها فعله .

                                                                                        ومنافعه كثيرة منها أنه يرضي الرب ويسخط الشيطان ومن خشي من السواك القيء تركه ويكره أن يستاك مضطجعا ، فإنه يورث كبر الطحال كذا في السراج الوهاج ( قوله : وغسل فمه وأنفه ) عدل عن المضمضة والاستنشاق المذكورين في أصله الوافي للاختصار وما في الشرح من أن الغسل يشعر بالاستيعاب فكان أولى ، فيه نظر فإن المضمضة كذلك ، فإنها اصطلاحا استيعاب الماء جميع الفم كما في الخلاصة وفي اللغة التحريك ، والاستنشاق [ ص: 22 ] لغة من النشق : وهو جذب الماء ونحوه بريح الأنف إلى داخله واصطلاحا : إيصال الماء إلى مارن الأنف كذا في الخلاصة والمارن ما لان من الأنف والمبالغة سنة فيهما أيضا كذا في الوافي لحديث أصحاب السنن الأربعة { بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما } ، وهي في المضمضة بالغرغرة وفي الاستنشاق بالاستنثار كذا في الكافي والاستنثار دفع الماء ونحوه للخروج من الأنف وقد وافقه في فتح القدير على الأول وقال في الثاني : كما في الخلاصة إلى ما اشتد من الأنف

                                                                                        وفي الخلاصة هي في المضمضة أن يصل إلى رأس الحلق وقال شمس الأئمة : هي في المضمضة أن يدير الماء في فيه من جانب إلى جانب والأولى ما في فتح القدير ذكره بعضهم ، ولو تمضمض وابتلع الماء ولم يمجه أجزأه ; لأن المج ليس من حقيقتها والأفضل أن يلقيه ; لأنه ماء مستعمل وفي الظهيرية وإذا أخذ الماء بكفه فمضمض ببعضه واستنشق بالباقي جاز وبخلاف ذلك لا يجوز وفي المجتبى لو رفع الماء من كف واحدة للمضمضة جاز وللاستنشاق لا يجوز لصيرورة الماء مستعملا ولا يخفى أن نفي الجواز في المسألتين بمعنى نفي الإجزاء في تحصيل السنة لا بمعنى الحرمة لما أن أصلهما سنة أو تحمل على المضمضة والاستنشاق في الغسل الواجب وقالوا المضمضة والاستنشاق سنتان مشتملتان على سنن منها تقديم المضمضة على الاستنشاق بالإجماع ومنها التثليث في حق كل واحد بالإجماع وأخذ ماء جديد في التثليث سنة عندنا وعند الشافعي بماء واحد وأخذ ماء جديد لكل واحد منهما سنة عندنا وعند الشافعي لهما ماء واحد وإزالة المخاط باليد اليسرى كذا في المعراج وفي البدائع والمبسوط وفعلهما باليمين سنة وفي المنية أنه يستنشق باليسرى وفي المعراج ترك التكرار لا يكره مع الإمكان قال أستاذنا يتبين من هذا أن من عنده ماء يكفي للغسل مرة مع المضمضة والاستنشاق أو ثلاثا بدونهما يغسل مرة معهما وفي السراج أنهما سنتان مؤكدتان ، فإن ترك المضمضة والاستنشاق أثم على الصحيح ا هـ .

                                                                                        ولا يخفى أن الإثم منوط بترك الواجب ويمكن الجواب مما قالوه من أن السنة المؤكدة في قوة الواجب ودليل سنيتهما المواظبة كما في الهداية وفي غاية البيان يعني مع الترك أحيانا ، وإلا كانتا واجبتين وقد علمت مما قدمناه أن المواظبة من غير ترك لا تفيد الوجوب وجميع من حكى وضوءه عليه السلام اثنان وعشرون صحابيا كلهم ذكروهما فيه كما في فتح القدير وفي نسخة شرح عليها مسكين غسل فمه وأنفه بمياه وقال قوله بمياه متعلق بكل واحد والذي في الوافي غسل فمه بمياه وأنفه بمياه ، وهو أولى مما في الكنز ليدل على تجديد الماء في كل منهما وقد جاء مصرحا به في حديث الطبراني من قوله { فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا يأخذ لكل مرة ماء جديدا } و رواه أبو داود وسكت فكان حجة وما ورد مما ظاهره المخالفة فمحمول على الموافقة كما في فتح القدير

                                                                                        وفي السراج الوهاج ولو تمضمض ثلاثا من غرفة واحدة لم يصر آتيا بالسنة وذكر الصيرفي أنه يصير آتيا بالسنة ا هـ .

                                                                                        ولا يخفى أنه يكون آتيا بسنة المضمضة لا بسنة كونها ثلاثا بمياه فالنفي والإثبات في القولين بالاعتبارين فلا اختلاف ( قوله : وتخليل لحيته وأصابعه ) أما تخليل اللحية ، وهو تفريق الشعر من جهة الأسفل إلى فوق لغير المحرم فسنة على الأصح وقيده في السراج الوهاج بأن يكون بماء متقاطر في تخليل الأصابع ولم يقيده في تخليل اللحية وهل هو قول أبي يوسف وحده أو معه محمد قولان ذكرهما في المعراج وصحح في خير مطلوب أن محمدا مع أبي يوسف وعند أبي حنيفة مستحب لعدم ثبوت [ ص: 23 ] المواظبة ; ولأن السنة إكمال الفرض في محله وداخل اللحية ليس بمحل الفرض لعدم وجوب إيصال الماء إلى باطن الشعر وجه الأصح ما رواه أبو داود عن أنس { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا من ماء تحت حنكه فخلل به لحيته وقال بهذا أمرني ربي } وسكت عنه وكذا المنذري بعده ، وهو مغن عن نقل صريح المواظبة ; لأن أمره حامل عليها وقولهم داخل اللحية ليس بمحل الفرض ممنوع بعد ثبوت الحديث الصحيح بخلافه

                                                                                        وما أورد عليه من أن المضمضة والاستنشاق سنتان مع أنهما ليستا في محل الفرض أجيب عنه بأنهما في الوجه ، وهو محل الفرض إذ لهما حكم الخارج من وجه ; ولأن الكلام في سنة تكون تبعا للفرض بقرينة المقام ، وإلا يخرج عنه بعض السنن كالنية والتسمية كما لا يخفى ، وإنما لم يكن التخليل واجبا بالأمر في { أمرني ربي وخللوا أصابعكم } الآتي لوجود الصارف ، وهو تعليم الأعرابي والأخبار التي حكي فيها وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن التخليل لم يذكر فيها وما في النهاية من أنا لو قلنا بالوجوب لزم الزيادة على النص بخبر الواحد فيه كلام إذ لا يلزم إلا لو قلنا بالافتراض وما في الكافي من أنا لو قلنا بالوجوب في الوضوء لساوى التبع الأصل ضعيف ; لأنه مانع منه إذا اقتضاه الدليل لأن ثبوت الحكم بقدر دليله ; ولأنه قد ظهر عدم المساواة في حكم آخر ، وهو كونه لا يلزم بالنذر بخلاف الصلاة ، وأما تخليل الأصابع ، فهو إدخال بعضها في بعض بماء متقاطر ويقوم مقامه الإدخال في الماء ، ولو لم يكن جاريا فسنة اتفاقا أعني أصابع اليدين والرجلين لما في السنن الأربعة من حديث لقيط بن صبرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع } قال الترمذي : حديث حسن صحيح وتقدم الصارف له عن الوجوب

                                                                                        وكذا ما رواه الدارقطني { خللوا أصابعكم لا يتخللها الله بالنار يوم القيامة } ; لأنه ليس فيه الوعيد على الترك حتى يفيد الوجوب ; لأن منطوقه أن تخليل الأصابع في الوضوء يراد لعدم تخللها نار جهنم ، وهو لا يستلزم أن عدم التخليل في الوضوء يستلزم تخلل النار إلا لو كان تخليل الأصابع في الوضوء علة مساوية لعدم تخليلها بالنار وهو منتف بأنه قد يوجد التخليل بالنار مع تخليل الأصابع فحينئذ لا حاجة إلى ما ذكر في شروح الهداية من أن الوعيد مصروف إلى ما إذا لم يصل إلى ما بين الأصابع إذا قد علمت أنه لا وعيد في الحديث هذا مع أن ما قالوه لا يتم ; لأنه إذا لم يصل يكون الغسل فرضا وليس التخليل غسلا كما لا يخفى هذا مع أن حديث الدارقطني ضعيف كما في فتح القدير وفي الظهيرية والتخليل إنما يكون بعد التثليث ; لأنه سنة التثليث ثم قيل الأولى في أصابع اليدين أن يكون تخليلها بالتشبيك وصفته في الرجلين أن يخلل بخنصر يده اليسرى خنصر رجله اليمنى ويختم بخنصر رجله اليسرى كذلك ورد الخبر كذا في معراج الدراية وغيره وتعقبه في فتح القدير بقوله والله أعلم به ومثله فيما يظهر أمر اتفاقي لا سنة مقصودة ا هـ .

                                                                                        لكن ورد بعض هذه الكيفية فيما رواه ابن ماجه عن المستورد بن شداد قال { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره }

                                                                                        وأما كونه بخنصر يده اليسرى وبكونه من أسفل فالله أعلم به ويشكل كونه بخنصر اليسرى أن هذا من الطهارة المستحب في فعلها أن تكون باليمين ولعل الحكمة في كونها بالخنصر كونها أدق الأصابع فهي بالتخليل أنسب كذا في شرح المنية وقولهم من أسفل إلى فوق يحتمل شيئين أحدهما أنه يبدأ من أسفل الأصابع إلى فوق من ظهر القدم ثانيهما أن يكون المراد من أسفل الأصبع من باطن القدم كما جزم به في السراج الوهاج والأول أقرب ، وفي المعراج عن شيخه العلامة في قوله عليه السلام { خللوا } الحديث دليل على أن وظيفة الرجل الغسل لا المسح فكان حجة على الروافض ا هـ .

                                                                                        [ ص: 21 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 21 ] ( قول المصنف والسواك ) قال الرملي السواك من الشرائع القديمة الحديث فيه ضعيف ومجهول قال النووي فلعله اعتضد بطرق أخر ، فصار حسنا أربع من سنن المرسلين وعد منها السواك ا هـ .

                                                                                        ذكره ابن قاسم العبادي في شرحه على أبي شجاع الشافعي رحمه الله ( قوله : ويجوز رفعه وجره ، وهو الأظهر ) نبه صاحب النهر على أنه سيأتي قريبا في بيان وقته ما يرجح أن الأظهر الأول فلا تغفل ( قوله : وتعقبه في فتح القدير بأنه لم تعلم المواظبة منه على الوضوء ) الأولى عند الوضوء كما هو في فتح القدير ( قوله : وهو الحق ) قال الرملي أقول : قال الحلبي في شرح المنية وقد عده القدوري والأكثرون من السنن ، وهو الأصح لما ذكرنا في الشرح ا هـ .

                                                                                        فقد علم بذلك اختلاف التصحيح ( قوله : لكن قولهم يستحب عند القيام إلى الصلاة ينافي ما نقلوه إلخ ) قال في النهر يمكن أن يجاب عنه بما نقله في السراج حيث قال : وأما إذا نسي السواك للظهر ثم تذكره بعد ذلك ، فإنه يستحب له أن يستاك حتى يدرك فضيلته وتكون صلاته بسواك إجماعا . ا هـ .

                                                                                        وهو في هذه الحالة مندوب للصلاة لا للوضوء وبه ظهر سر كلام الغزنوي ا هـ .

                                                                                        وقد يقال إن ما نقلوه من أنه عندنا للوضوء مرادهم به بيان ما به أفضلية الصلاة التي بسواك على غيرها كما ورد في الحديث { صلاة بسواك أفضل من خمس وسبعين صلاة بغير سواك } وفي فتح القدير { أفضل من سبعين } وفائدته أنه لو لم يأت به في الوضوء لا تحصل تلك الأفضلية ولو أتى به عند الصلاة ، فكونه عندنا للوضوء لا ينافي ذلك كما لا ينافي استحبابه عند غيره مما مر على أنه يبعد عدم استحبابه في الصلاة التي هي مناجاة للرب تعالى سيما عند بعد العهد من الوضوء مع ما فيها من قراءة القرآن التي يستحب استعماله عندها وحضور الملائكة عندها مع أنهم استحبوه عند مجامع الناس فبالأولى مع حضور الملائكة قال في هدية ابن العماد روى جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه لا يخرج من فيه شيء إلا دخل فم الملك } أسنده البيهقي في شعب الإيمان . ا هـ . [ ص: 22 ]

                                                                                        ( قوله : وبخلاف ذلك لا يجوز ) أي بأن استنشق ببعضه وتمضمض بالباقي ( قوله : قال أستاذنا يتبين من هذا إلخ ) هو من كلام المعراج ثم إن الإشارة في قوله من هذا لا يظهر رجوعها إلى قوله ترك التكرار لا يكره أي تكرار المضمضة والاستنشاق كما لا يخفى بل هو راجع إلى كونهما سنتين مؤكدتين يأثم بتركهما وعبارة المعراج نصها هكذا ، وفي الشفاء المضمضمة والاستنشاق سنتان مؤكدتان من تركهما يأثم وفي مبسوط شيخ الإسلام ترك التكرار لا يكره مع الإمكان قال أستاذنا : يتبين من هذا إلخ ( قوله : يغسل مرة معهما ) أي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ترك التثليث حيث غسل مرة مرة وقال { هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به } ولم يرد عنه ترك المضمضة والاستنشاق كما سيأتي ( قوله : ورواه أبو داود وسكت عنه ) قال الإمام النووي في مختصره المسمى بالتقريب ومن مظانه أي الحسن سنن أبي داود فقد جاء عنه أنه يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينه وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح فعلى هذا ما وجدنا في كتابه مطلقا ولم يصححه غيره من المعتمدين ولا ضعفه فهو حسن عند أبي داود ا هـ .

                                                                                        ( قوله : لا بسنة كونها ثلاثا بمياه ) النفي باعتبار القيد الأخير أي يكون آتيا بسنة المضمضة وبسنة التثليث أيضا دون سنة تجديد الماء في كل مرة ( قوله : ولم يقيده في تخليل اللحية سيأتي ) في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من ماء ( قوله : وهل هو ) أي القول بالسنية الذي هو الأصح [ ص: 23 ] ( قوله : بعد ثبوت الحديث الصحيح بخلافه ) أي بخلاف ما أفاده قولهم داخل اللحية إلخ ( قوله : وما أورد عليه ) أي على قولهم داخل اللحية ليس بمحل الفرض ( قوله : وهو منتف بأنه قد يوجد التخليل بالنار مع تخليل الأصابع ) فيه بحث ، وذلك أنه لو لم يكن تخليل الأصابع في الوضوء علة مساوية لعدم تخليلها بالنار لما كان لقوله عليه الصلاة والسلام { لا يخللها الله بالنار } فائدة ولما صح التعليل به للأمر بالتخليل ، وللزوم أن يكون فعله وعدمه سواء لعدم استلزامه حصول الموعود عليه بالفعل وحصول مقابلة بالترك وكيف يكون كذلك وقد صرح بالوعيد في حديث الطبراني كما نقله في الفتح { من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة } فتدبر ( قوله : من ظهر القدم ) متعلق بيبدأ أي يبتدئ من جهة ظهر القدم فيدخل خنصر يده بين أصابع الرجل فيخلل من أسفل صاعدا إلى فوق ، وأما على الثاني فيدخلها من جهة باطن القدم ويصعد بها من أسفل إلى فوق .




                                                                                        الخدمات العلمية