( قوله : ولا يجب ) ; لأن الهدي ينبئ عن النقل إلى مكان التقرب بإراقة الدم فيه لا عن التعريف فلا يجب ، وهو الذهاب به إلى التعريف بالهدي عرفات أو التشهير بالتقليد والإشعار ، ولم يذكر استحبابه ; لأن فيه تفصيلا فما كان دم شكر استحب تعريفه ، وما كان دم كفارة استحب إخفاؤه وستره ; لأن سببها الجناية كقضاء الصلاة يستحب إخفاؤه ، ولم يذكر المصنف سنن الذبح والنحر هنا لما سيصرح به في باب الذبائح والأضحية .