( قوله : ولا يركبه بلا ضرورة ) ; لأنه جعله خالصا لوجه الله تعالى فلا ينتفع بشيء منه وصرح في المحيط بأن حرام وينبغي أن يكون مكروها كراهة تحريم ; لأن الدليل ليس قطعيا ، وأشار إلى أنه لا يحمل عليها أيضا ، وإلى أن لو ركبها أو حمل عليها فنقصت فعليه ضمان ما نقص ويتصدق به على الفقراء دون الأغنياء ; لأن جواز الانتفاع بها للأغنياء معلق ببلوغ المحل ، وأطلقه فشمل ما يجوز الأكل منه ، وما لا يجوز ، وإنما جاز له حالة الضرورة لما رواه صاحب السنن مرفوعا { ركوبه لغير حاجة } . اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا
، وفي الصحيح اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة حين رآه مضطرا إلى ركوبها ، وفي جامع الترمذي ويحك أو ويلك ، وفي البدائع ويحك كلمة ترحم وويلك كلمة تهدد ، وعلل الإمام الناصحي في الجمع بين وقفي هلال والخصاف بأن البدنة باقية على ملك صاحبها فيجوز الانتفاع بها عند الضرورة ولهذا لو مات قبل أن تبلغ كانت ميراثا . ا هـ . وظاهر كلامهم أنها إن نقصت بركوبه لضرورة فإنه لا ضمان عليه .