( وإن أقام غيره مقامه والمعيب له ) ; لأن الواجب في الذمة فلا يسقط عنه حتى يذبح في محله والمراد بالعطب هنا الهلاك ، وهو من باب علم فهو كما لو عطب واجب أو تعيب فإنه يلزمه إخراجها ثانيا والمراد [ ص: 79 ] من العيب هنا ما يكون مانعا من الأضحية فهو كهلاكه ، وإنما كان المعيب له ; لأنه عينه إلى جهة ، وقد بطلت فبقي على ملكه ، وهل يدخل تحت الواجب هنا ما لو عزل دراهم الزكاة فهلكت قبل الصرف إلى الفقراء فإنه يلزمه غيرها أو لا لكون الواجب في العين لا في الذمة ( قوله : ولو تطوعا نحره وصبغ نعله بدمه وضرب به صفحته ، ولم يأكله غني ) أي ، ولو كان نذر شاة معينة فهلكت فالمراد من العطب هنا القرب من الهلاك لا الهلاك ، وفائدة هذا الفعل أن يعلم الناس أنه هدي فيأكل منه الفقراء دون الأغنياء ، وهذا ; لأن الإذن في تناوله معلق بشرط بلوغه محله فينبغي أن لا يحل قبل ذلك أصلا إلا أن التصدق على الفقراء أفضل من أن يتركه لحما للسباع ، وفيه نوع تقرب والتقرب هو المقصود . المعطوب أو المتعيب تطوعا نحره وصبغ قلادته بدمه