( قوله والحرة على الأمة لا عكسه ) أي حل إدخال الحرة على الأمة ولا يحل إدخال الأمة على الحرة المتزوجة بنكاح صحيح للحديث { } وهو بإطلاقه حجة على لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة في تجويز ذلك للعبد وعلى الشافعي في تجويزه برضا الحرة ولأن للرق أثرا في تنظيف النعمة على ما نقرره في الطلاق إن شاء الله تعالى فيثبت به حل المحلية في حالة الانفراد دون حالة الانضمام ، وتمامه في فتح القدير . وفي المحيط : ولا يجوز مالك ولا معها ويجوز نكاح الأمة على الحرة ومعها ولو نكاح الحرة على الأمة لم يجز ; لأن نكاح الأمة ارتفع بنكاح الحرة ; لأن ذلك الملك والحل إنما يثبت عند الإجازة فكان للإجازة حكم إنشاء العقد في حق الحكم فيصيره متزوجا أمة على حرة ولو تزوج ابنتها وهي حرة قبل الإجازة جاز ; لأن النكاح الموقوف عدم في حق المحل فلا يمنع نكاح غيرها ا هـ . تزوج أمة بغير إذن مولاها ولم يدخل بها ثم تزوج حرة ثم أجاز المولى
قيد بالنكاح ; لأنه يجوز له مراجعة الأمة على الحرة ; لأن الملك فيها باق ذكره الزيلعي في الرجعة وفي المحيط ولو صح نكاح الإماء ; لأن التزوج بالخمس باطل فلم يتحقق الجمع فصح نكاح الإماء . ا هـ . تزوج أربعا من الإماء وخمسا من الحرائر في عقد
( قوله ولو في عدة الحرة ) أي لا يحل أطلقه فأفاد [ ص: 113 ] أنه لا فرق أن تكون العدة عن طلاق رجعي أو بائن ولا خلاف في المنع في الأول ; لأن المطلقة رجعيا زوجة . وفي الثاني خلاف : قالا لا يحرم ; لأن هذا ليس بتزوج عليها وهو المحرم ولهذا لو حلف أن لا يتزوج عليها لم يحنث بهذا ، بخلاف إدخال الأمة في عدة الحرة فإنه لا يجوز إجماعا والفرق لهما أن الممنوع في تلك الجمع ، وقد وجد وهنا الممنوع الإدخال عليها لتنقيصها لا الجمع والإدخال للتنقيص ليس بموجود في المبانة وقال تزوج الأخت في عدة الأخت من طلاق بائن إنه حرام ; لأن نكاح الحرة باق من وجه لبقاء بعض الأحكام فبقي المنع احتياطا بخلاف اليمين ; لأن المقصود أن لا يدخل غيرها في قسمها كذا في الهداية وظاهره أنه لو الإمام لا يحنث أيضا ; لأنه لا قسم لها كالمبانة ذكره في البدائع لكن علله في فتح القدير بأن العرف لا يسمى متزوجا عليها بعد الإبانة وهو يفيد الحنث في الرجعي وهو الظاهر ; لأن النكاح قائم فيه من كل وجه ، أطلق في الأمة فشمل المدبرة وأم الولد والمكاتبة ; لأنها كما في الصحاح خلاف الحرة وقيدنا نكاح الحرة بالصحيح ; لأن نكاحها الفاسد ولو في العدة والمعتدة عن وطء بشبهة لا يمنع نكاح الأمة لعدم اعتباره . حلف لا يتزوج عليها فطلقها رجعيا ثم تزوج وهي في العدة
[ ص: 112 ]