( قوله ويبطل بسكوتها إن علمت بكرا لا بسكوته ما لم يقل رضيت ولو دلالة ) أي إلى آخره اعتبارا لهذه الحالة بحالة ابتداء النكاح ، وسكوت البكر في الابتداء إذن بخلاف سكوت الثيب والغلام وأراد بالعلم العلم بأصل النكاح ; لأنها لا تتمكن من التصرف إلا به ، والولي ينفرد به فعذرت ولا يشترط العلم بأن لها خيار البلوغ ; لأنها تتفرغ لمعرفة أحكام الشرع والدار دار العلم فلم تعذر بالجهل بخلاف المعتقة ; لأن الأمة لا تتفرغ لمعرفتها فتعذر بالجهل بثبوت الخيار واستفيد من بطلانه بسكوتها أنه [ ص: 131 ] لا يمتد إلى آخر المجلس ، وعلى هذا قالوا : ينبغي أن يبطل مع رؤية الدم فإن رأته ليلا تطلب بلسانها فتقول فسخت نكاحي وتشهد إذا أصبحت وتقول رأيت الدم الآن ، وقيل ويبطل خيار البلوغ بسكوت من بلغت كيف يصح وهو كذب ، وإنما أدركت قبل هذا ، فقال لا تصدق في الإسناد فجاز لها أن تكذب كي لا يبطل حقها ثم إذا اختارت وأشهدت ولم تقدم إلى القاضي الشهر والشهرين فهي على خيارها كخيار العيب . وما في التبيين من أنها لو بعثت خادمها حين حاضت للشهود فلم تقدر عليهم وهي في مكان منقطع لزمها ولم تعذر ، محمول على ما إذا لم تفسخ بلسانها حتى فعلت . وما فيه أيضا وفي الذخيرة من أنها لو لمحمد تعسف لا دليل عليه وغاية الأمر كون هذه الحالة كحالة ابتداء النكاح ولو سألت البكر عن اسم الزوج لا ينفذ عليها ، وكذا عن المهر وإن كان عدم ذكره لها لا يبطل كون سكوتها رضا على الخلاف ، فإن ذلك إذا لم تسأل عنه لظهور أنها راضية بكل مهر والسؤال يفيد نفي ظهوره في ذلك ، وإنما يتوقف رضاها على معرفة كميته ، وكذا السلام على القادم لا يدل على الرضا ، كيف وإنما أرسلت لغرض الإشهاد على الفسخ ، كذا في فتح القدير وفيه بحث ; لأن بطلان هذا الخيار ليس متوقفا على ما يدل على الرضا ; لأن ذلك إنما هو في حق الثيب والغلام ، وأما في حق البكر فيبطل بمجرد السكوت ولا شك أن الاشتغال بالسلام فوق السكوت . سألت عن اسم الزوج أو عن المهر أو سلمت على الشهود بطل خيارها
[ ص: 131 ]