وفي الخلاصة لو لا يقال كون القول لها في دعوى الإكراه في التمكين مشكل ; لأن الظاهر يصدقها كذا في فتح القدير ولا إشكال في عبارة شرح أكلت من طعامه أو خدمته فهي على خيارها ; لأن مراده من الاشتغال بشيء آخر عمل يدل على الرضا بالنكاح كالتمكين ونحوه لا مطلق العمل كما يدل عليه سياق كلامه بل قد صرح بأن الطحاوي وإلا فينبغي أن يحمل على ما ذكرناه ليوافق غيره وفي الجوامع إذا خيار البلوغ في حق الثيب والغلام لا يبطل بالقيام عن المجلس فهي طالق بائن وإن نوى الثلاث فثلاث ، وهذا حسن ; لأن لفظ الفسخ يصلح كناية عن الطلاق . بلغ الغلام ، فقال فسخت ينوي الطلاق
[ ص: 132 ]