( قوله وإن فلها مهر مثلها إن وطئ أو مات عنها ) لما روي في السنن والجامع لم يسمه أو نفاه الترمذي عن { في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق ، فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث ، فقال عبد الله بن مسعود معقل بن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في تزويج بنت واشق } قال الترمذي هو حسن صحيح ولأنه حق الشرع وجوبا ، وإنما يصير حقها في حالة البقاء فتملك الإبراء دون النفي ومن صوره ما إذا تزوجها على ألف على أن ترد إليه ألفا ; لأن الألف بمقابلة مثلها فبقي النكاح بلا تسمية كما في المحيط ومنها ما إذا تزوجها على عبدها وليس منها ما إذا تزوجها على عبد الغير فإنه إذا لم يجز مالكه وجبت قيمته
ومنها ما في القنية ينعقد بمهر المثل لعدم التسمية ومنها ما فيها تزوجتك بمهر جائز في الشرع وجب مهر المثل ولا ينصرف إلى العشرة ; لأن [ ص: 157 ] مهر المثل جائز شرعا أيضا وفي المعراج لها العشرة ومنها ما إذا تزوجها على حكمها أو حكمه أو حكم رجل آخر أو على ما في بطن جاريتي أو أغنامي كما في فتح القدير ومنها ما في الظهيرية لو قالت زوجت نفسي منك بخمسين دينارا وأبرأتك من الخمسين ، فقال قبلت كان لها مهر المثل وهب لأبيها ألفا أو لم يهب فإن وهب كان له أن يرجع في الهبة ومنها ما فيها أيضا لو تزوجها على دراهم كان لها مهر المثل ولا يشبه الخلع ومنها تسمية المحرم ومنها تسمية المجهول جهالة فاحشة كما سيأتي كما إذا تزوجها على ما يكسبه العام أو يرثه كما في البدائع ومنها تسمية ما لا يصلح مهرا كتأخير الدين عنها سنة والتأخير باطل كما في الظهيرية أو أبرئ فلان من الدين فيجب مهر المثل كما في الخانية وليس منها ما إذا تزوجها على حجة فإن لها قيمة حجة وسط لا مهر المثل كما في الظهيرية وفسر في المعراج الوسط بركوب الراحلة وليس منها ما إذا تزوجها على أن يهب الزوج لأبيها ألف درهم فإنه لا شيء لها لثبوت الملك لها اقتضاء في الأخ بخلاف ما إذا تزوجها على عتق أخيها أو طلاق ضرتها فإنه يجب مهر المثل ; لأنهما ليسا بمال وتمامه في المحيط ثم اعلم أن وجوب مهر المثل بتمامه عند عدم التسمية مشروط بأن لا يشترط الزوج عليها شيئا لما في الولوالجية والمحيط لو تزوجها على عتق أخيها عنها يقسم مهرها على قيمة العبد وعلى مهر مثلها ; لأن المرأة بذلت البضع والعبد بإزاء مهر مثلها والبدل ينقسم على قدر قيمة المبدل فما أصاب قيمة العبد فالبيع فيه فاسد ; لأنها باعته بشيء مجهول والباقي يصير مهرا . ا هـ . تزوجها على أن تدفع إليه هذا العبد
ويخالفه ما نقلاه أيضا لو جاز النكاح بمهر المثل ولا شيء له من العبد فيحتاج إلى الفرق ، وقد يقال إن في الثانية لم يجعل العبد مبيعا بل هبة فلا ينقسم مهر المثل على العبد وعلى مهر المثل بدليل أنه ذكر الإعطاء والعطية الهبة وفي الأولى جعل العبد مبيعا فانقسم مهر المثل بدليل أنه ذكر الدفع لا الإعطاء قال لامرأة أتزوجك على أن تعطيني عبدك هذا فقبلت
وأما إذا تزوجها على ألف على أن تدفع إليه هذا العبد ، فقال في المحيط صح النكاح والبيع ; لأن البيع مشروط في النكاح ، فأما النكاح غير مشروط في البيع فثبت البيع ضمنا للنكاح ولو قال في المختصر أو مات أحدهما لكان أولى ; لأن موتها كموته كما في التبيين وليس من صور عدم التسمية ما لو تزوجت بمثل مهر أمها والزوج لا يعلم مقدار مهر أمها فإنه جائز بمقدار مهر أمها ولو طلقها الزوج قبل الدخول بها فلها نصف ذلك وللزوج الخيار إذا علم مقدار مهر أمها كما لو اشترى بوزن هذا الحجر ذهبا ثم علم بوزنه ولا خيار للمرأة كذا في الذخيرة وليس منها ما إذا افترقا وبقي عليه عشرة دنانير من المهر ثم تزوجها بتلك العشرة فإن المصرح به في القنية أنه تزوج بمثل العشرة فيكون المهر عشرة أخرى غير عشرة الدين .
[ ص: 156 ]