الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله ولو في أصل المسمى يجب مهر المثل ) أي ولو اختلفا في أصل المسمى بأن ادعاه أحدهما ونفاه الآخر فإنه يجب مهر المثل اتفاقا والمتعة إن طلقها قبل الدخول اتفاقا أما عندهما فظاهر ; لأن أحدهما يدعي التسمية والآخر ينكره فالقول قول المنكر ، وكذا عند أبي يوسف لتعذر القضاء بالمسمى بخلاف ما تقدم ; لأنه أمكن القضاء بالمتفق وهو الأقل ما لم يكن مستنكرا وقوله في الهداية ; لأن مهر المثل هو الأصل عند أبي حنيفة ومحمد مشكل ; لأنه قدم قبله أن المسمى هو الأصل عن محمد ، وإنما مهر المثل هو الأصل عند الإمام فقط كذا ذكره الشارحون وجوابه أنه الأصل في التحكيم عندهما كما مر في الاختلاف في القدر وليس مراده الأصالة بالنسبة إلى المسمى فلا إشكال أطلقه فشمل الاختلاف في حياتهما وبعد موت أحدهما سواء كان في الأصل أو في القدر فحكم الاختلاف بعد موت أحدهما في القدر كهو في حياتهما كما في المحيط ، وأما في الأصل ، فقال في التبيين ولو كان الاختلاف بعد موت أحدهما فالجواب فيه كالجواب في حياتهما بالاتفاق ; لأن اعتبار مهر المثل لا يسقط بموت أحدهما ، وكذا لو طلقها قبل الدخول ا هـ .

                                                                                        يعني : تحكم المتعة وفي البزازية ادعت المسمى بعد موته فأقر الوارث به لكن قال لا أعرف قدره حبس وظاهر كلام المصنف أنه يجب مهر المثل بالغا ما بلغ وليس كذلك بل لا يزاد على ما ادعته المرأة لو كانت هي المدعية للتسمية ولا ينقص عما ادعاه الزوج لو كان هو المدعي لها كما أشار إليه في البدائع ولم يتعرض الشارحون للتحليف ، وذكر صدر الشريعة أنه يحلف عندهما فإن نكل ثبت المسمى وإن حلف المنكر وجب مهر المثل ، وأما عند أبي حنيفة ينبغي أن لا يحلف المنكر ; لأنه لا تحليف عنده في النكاح فيجب مهر المثل ا هـ .

                                                                                        وفيه نظر ; لأن التحليف هنا [ ص: 197 ] على المال لا على أصل النكاح فيتعين أن يحلف منكر التسمية إجماعا ولهذا سكتوا عنه لظهوره وفي جامع الفصولين ادعت مهرها بعد موته فادعى الوارث الخلع قبل الموت بعد إنكاره أصل النكاح لا تسمع وإن ادعى الإبراء ففيها أقوال ثالثها إن ادعى الإبراء عن المهر لا تسمع وإن ادعى الإبراء عن دعوى المهر تسمع . ا هـ . .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله وجوابه أنه الأصل في التحكيم ) ينبو عن هذا الجواب قول الهداية أنه الموجب الأصلي في باب النكاح وعن هذا قال في النهر ، وقد مر فيما لو تزوجها على هذا العبد أو على هذا العبد ما يغنيك عن هذا الجواب وما فيه من التعسف . ( قوله حبس ) أي حتى يبين لقيامه مقام الزوج كذا في البزازية . ( قوله وفيه نظر ) سبقه إليه صاحب الدرر وتبعه ابن الكمال قال نوح أفندي وأجاب عنه بعض الفضلاء في حواشي صدر الشريعة ، فقال لا يقال إن الكلام في النكاح دون المهر ويجري الحلف في المال اتفاقا كما سيصرح به المصنف في كتاب الدعوى بقوله إن ادعت المرأة إلى قوله يلزم المال ; لأنا نقول ما ذكره هناك رواية وما ذكره الشارح هاهنا دراية ، وقد رمز إليه بقوله ينبغي ، وجه الدراية هاهنا عدم نفع التحليف عند النكول إذ الأصل فيه عنده مهر المثل دون المسمى فيجب مهر المثل ، وأما عندهما ففيه نفع لوجوب المسمى عند النكول ; لأنه الأصل عندهما ا هـ . ثم نقل عن الوافي جوابا رده في العزمية والجواب السابق قال فيه الباقاني فيه نظر .




                                                                                        الخدمات العلمية