( قوله : ) أي كما يتناول الصحيح ، وهذا عند والإذن في النكاح يتناول الفاسد أيضا أبي حنيفة وقالا لا يتناول إلا الصحيح لأن المقصود من النكاح في المستقبل الإعفاف ، والتحصين وذلك بالجائز وله أن اللفظ مطلق فيجري على إطلاقه ، وبعض المقاصد في النكاح الفاسد حاصل كالنسب ووجوب المهر ، والعدة على اعتبار وجود الوطء وفائدة الخلاف تظهر في حق لأنه يباع في المهر لزوم المهر فيما إذا تزوج امرأة نكاحا فاسدا ودخل بها عنده وعندهما لا يطالب إلا بعد العتق ، وفي حق انتهاء الإذن بالعقد فينتهي به فليس له التزوج بعده صحيحا لا منها ولا من غيرها ، عنده وعندهما لا ينتهي به فله ذلك بعده قيد بالإذن لأن التوكيل [ ص: 209 ] بالنكاح لا يتناول الفاسد فلا ينتهي به اتفاقا وعليه الفتوى كما في المصفى لأن مطلوب الآمر فيه ثبوت الحل ، والوكيل بنكاح فاسد لا يملك النكاح الصحيح بخلاف الوكيل بالبيع الفاسد يملك الصحيح ، كذا في الظهيرية ، واليمين في النكاح لا يتناول الفاسد كما إذا فإنه لا يحنث إلا بالصحيح حلف لا يتزوج
وأما إذا حلف أنه ما تزوج في الماضي فإنه يتناول الصحيح ، والفاسد أيضا لأن المراد في المستقبل الإعفاف ، وفي الماضي وقوع العقد ذكره في المبسوط ولو نوى الصحيح صدق ديانة وقضاء ، وإن كان فيه تخفيف رعاية لجانب الحقيقة كذا في التلخيص وأشار المصنف إلى أن الإذن بالبيع وهو التوكيل به يتناول الفاسد بالأولى اتفاقا لأن الفاسد فيه يفيد الملك بالقبض وأطلقه فشمل ما إذا أذن له في نكاح حرة أو أمة وما إذا كانت معينة أو غير معينة فما في الهداية من التقييد بالأمة ، والمعينة اتفاقي ، وقيد بكونه أذنه في النكاح ولم يقيده لأنه لو قيده بأن أذن له في النكاح الفاسد فإنه يتقيد به اتفاقا وقال في البدائع : ولو أذن له في النكاح الفاسد نصا ودخل بها يلزمه المهر في قولهم جميعا أما على أصل فظاهر أبي حنيفة
وأما على أصلهما فلأن الصرف إلى الصحيح لضرب دلالة أوجبت المصير إليه فإذا جاء النص بخلافه بطلت الدلالة ا هـ .
ومقتضاه أنه لو قيد بالصحيح فإنه يتقيد به اتفاقا وأنه لو تزوج صحيحا في صورة التقييد بالفاسد فإنه لا يصح اتفاقا وحاصل المسألة أنه إما أن يطلق المولى الوصف أو يقيده فإن أطلق فهو محل الاختلاف ، وإن قيد فإما أن يوافق أو يخالف ، وقد علمت الأحكام اعلم أن الإذن في النكاح ، والبيع ، والتوكيل في البيع يتناول الفاسد ، والتوكيل بالنكاح لا يتناول ، واليمين في النكاح إن كانت على المضي تناولته ، وإن كانت على المستقبل لا تتناوله ، واليمين على الصلاة كاليمين على النكاح كما في الظهيرية وكذا اليمين على الحج ، والصوم كما في الظهيرية ، واليمين على البيع كذلك كما في المحيط
ولو لا يتقيد بالصحيحة قياسا وتقيد استحسانا لأنه عقد يمينه على المستقبل كذا في المحيط ومثله لا يتزوج اليوم ، وفي المحيط : حلف لا يصلي اليوم يعتق ولو قال : إن لم أكن صليت اليوم ركعتين فعبدي حر لا يعتق ، واليمين على الشراء لا تتقيد بالصحيح ، وقد علم مما قررناه أنه لو أذنه بالتزوج فإنه لا يملكه إلا مرة واحدة وكذا لو قال له : تزوج فإنه لا يتزوج إلا مرة واحدة لأن الأمر لا يقتضي التكرار وكذا إذا قال : تزوج امرأة لأن قوله " امرأة " اسم لواحدة من هذا الجنس كذا في البدائع ، وفي شرح المغني صلى ركعتين بغير وضوء اليوم ثم قال إن كنت صليت اليوم ركعتين فعبدي حر للهندي لو لم يصح لأنه عدد محض ولو نوى ثنتين يصح لأن ذلك كل نكاح العبد إذ العبد لا يملك التزوج بأكثر من ثنتين وكذا التوكيل بالنكاح بأن قال لعبده : تزوج ونوى مرة بعد أخرى لا يملك أن يزوجه إلا امرأة واحدة ولو نوى الموكل الأربع ينبغي أن يجوز على قياس ما ذكرنا لأنه كل جنس النكاح في حقه ولكني ما ظفرت بالنقل ا هـ . ذكره في بحث الأمر من الأصول قال : تزوج لي امرأة
وفي المحيط لم يجز واحدة منهما إلا إذا قال المولى عنيت امرأتين ، وفي البدائع هذا إذا خص وأما إذا عم بأن قال : تزوج ما شئت من النساء جاز له أن يتزوج ثنتين فقط وقيد بالفاسد لأنه لا ينتهي بالموقوف اتفاقا كالتوكيل حتى جاز لهما أن يجدد العقد ثانيا عليها أو على غيرها كذا في التبيين وقيد بالانتهاء للاحتراز عن لزوم المهر فإن أذن لعبده [ ص: 210 ] في النكاح فتزوج ثنتين في عقدة واحدة فإن المهر في رقبته يباع فيه فتناول الإذن الموقوف في حق هذا الحكم ، وإن كان لا يتناوله في حق انتهاء الإذن به ولم أره صريحا . العبد المأذون له في النكاح إذا تزوج امرأة بفضولي ثم أجازت
[ ص: 209 ]