الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : حبلك على غاربك ) تمثيل لأنه تشبيه بالصورة المنتزعة من أشياء وهي هيئة الناقة إذا أريد إطلاقها ترعى وهي ذات رسن وألقي الحبل على غاربها وهو ما بين السنام ، والعنق كي لا تتعقل به إذا كان مطروحا فشبه بهذه الهيئة الإطلاقية انطلاق المرأة من قيد النكاح أو العمل ، والتصرف كذا في فتح القدير ، وفي المصباح أنه استعير للمرأة وجعل كناية عن طلاقها أي اذهبي حيث شئت كما يذهب البعير ، وفي النوادر الغارب أعلى كل شيء ، والجمع الغوارب ( قوله : الحقي بأهلك ) بهمزة وصل كما في فتح القدير يعني فتكسر الهمزة وتفتح الحاء من لحقته ولحقت به من باب تعب لحاقا بالفتح أدركته ، وفي المصباح : وألحقته بالألف مثله فعلى هذا لا تتعين الهمزة للوصل فيجوز أن تكون للقطع مع كسر الحاء من باب الأفعال ، وفي غاية البيان : والحقي من اللحوق لا من الإلحاق وانتقلي وانطلقي كالحقي .

                                                                                        وفي القنية : قالت لزوجها تغير لوني ، فقال الزوج : رددتك بهذا العيب ونوى الطلاق يقع قال الكمال في فتح القدير ثم في الهبة إذا لم تكن له نية تطلق في القضاء ، ولو قال : نويت أن يكون في يدها لا يصدق وأما فيما بينه وبين الله تعالى فهو كما نوى فإن طلقت نفسها في ذلك المجلس طلقت وإلا فهي زوجته هذا إذا ابتدأ الزوج فلو ابتدأت فقالت هب طلاقي تريد أعرض عنه فقال : وهبت لا يقع ، وإن نوى لأنه جوابها فيما طلبت كذا قيل ، وفيه نظر بل يجب أن يقع إذا نوى لأنه لو ابتدأ به ونوى يقع فإذا نوى الطلاق فقد قصد عدم الجواب وأخرج الكلام ابتداء وله ذلك وهو أدرى بنفسه ونيته ، وفي البزازية الحقي برفقتك يقع إذا نوى .

                                                                                        [ ص: 325 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 325 ] ( قوله : قال الكمال في الفتح ثم في الهبة . . . إلخ ) ساقط من بعض النسخ وهو الأنسب فإن محل ذكره في القولة التي بعده .




                                                                                        الخدمات العلمية