الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله وألفاظ الشرط إن ، وإذا ، وإذا ما ، وكل ، وكلما ، ومتى ، ومتى ما ) وهو في اللغة كما في القاموس إلزام الشيء ، والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة ، والجمع شروط ، وفي المثل الشرط أملك عليك أم لك ، وبزغ الحجام بشرط ، ويشرط فيهما ، والدون اللئيم السافل ، والجمع أشراط ، وبالتحريك العلامة والجمع ، وكل مسيل صغير يجيء من قدر عشرة أذرع ، وأول الشيء ، وزال المال وصغارها ، والأشراف أشراط أيضا ضد ا هـ .

                                                                                        وعند الأصوليين كما في التلويح تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة ، ويزاد في أن فقط أي من غير اعتبار ظرفية ونحوها كما في إذا ، ومتى . ا هـ . وفي المعراج الشروط شرعية وعقلية وعرفية ولغوية فالشرعية كالوضوء وستر العورة واستقبال القبلة وطهارة الثوب والمكان واليدين فيتوقف وجود الصلاة عليها ، ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة ، والعقلي كالحياة مع العلم فيلزم من وجود العلم الحياة من غير عكس ، والعرفية ، ويقال لها الشرطية العادية كالسلم مع صعود السطح فيلزم من الصعود وجوده من غير عكس ، واللغوية مثل التعليقات فيلزم من وجود الشرط وجود المشروط قالوا ، وهو حقيقة السبب ، وبهذا قال النحويون في الشرط ، والجزاء مع السببية للأول ، والمسببية للثاني ، والمعتبر من المانع وجوده ، ومن الشرط عدمه ، ومن السبب وجوده وعدمه ا هـ .

                                                                                        وقال قبله إنما قال ألفاظ الشرط دون حروفه كما قال بعضهم لأن عامتها اسم كمتى ، وإذا ا هـ .

                                                                                        وليس مقصود المؤلف الحصر في الألفاظ الستة ، وقد ذكر في جوامع الفقه لو ، ولولا ، وفي فتح القدير ، وإنما لم يذكر المصنف لو لأن مقصوده ينافيه أعني التعليق على ما على خطر الوجود لأنها أفادت تحقق عدمه فلا يحصل معنى اليمين ، ولعدم حصوله لم تذكر لما ، وإن كان لو دخلت فأنت طالق تعليق للطلاق كما ذكره التمرتاشي ، ويروى عن أبي يوسف لكنه ليس معناها الأصلي ، ولا المشهور ، ولذا قال بعضهم لا يتعلق ، وفي الحاوي في فروعنا قال أنت طالق لو تزوجتك تطلق إذا تزوجها ، ولو قال أنت طالق لولا دخولك أو لولا أبوك أو مهرك لا يقع ، وكذا في الإخبار بأن قال طلقتك أمس لولا كذا . ا هـ . ولا محل للتردد لأن المذهب أن لو بمعنى الشرط قال في المحيط ، وكلمة لو بمعنى الشرط فإنها تستعمل هذه الكلمة لأمر مترقب منتظر فصار بمعنى الشرط الذي هو مترقب الثبوت ، وعلى خطر الوجود فتوقف عليه حتى لو قال لامرأته أنت طالق لو دخلت الدار لم تطلق حتى تدخل ، ولو قال أنت طالق لو حسن خلقك سوف [ ص: 12 ] أراجعك طلقت الساعة لأن لو دخلت على المراجعة .

                                                                                        وكذا لو قدم أبوك راجعتك ، وعن أبي يوسف أنت طالق لو دخلت الدار لطلقتك فهذا رجل حلف بطلاق امرأته ليطلقها إن دخلت الدار فإذا دخلت لزمه أن يطلقها ، ولا يقع إلا بموت أحدهما كقوله إن لم آت البصرة . ا هـ .

                                                                                        وفي المعراج ، وإنما لم يذكر المصنف كلمة لو مع أنها للشرط وضعا ذكره في شرح المفصل باعتبار أنه يعمل عمل الشرط معنى لا لفظا ، وغيرها يعمل معنى ولفظا حتى تجزم في مواضع الجزم ، وفي غير مواضع الجزم لزم دخول الفاء في جزائهن بخلاف لو انتهى ، ولم يذكر من مع أنها من الجوازم لفظا ومعنى ، ومن مسائلها فرع غريب في المعراج رجل قال لنسوة له من دخلت منكن الدار فهي طالق فدخلت واحدة مرارا طلقت بكل مرة لأن الدخول لما أضيف إلى جماعة فيراد به تعميمه عرفا مرة بعد مرة كقوله تعالى { و من قتله منكم متعمدا } فإنه أفاد عموم الصيد ، ولهذا ذكر محمد في السير الكبير لو قال لأمير من قتل قتيلا فله سلبه فقتل واحد قتيلين فله سلبهما قيل لا حجة لمحمد في الاستشهادين لأن الصيد في قوله لا تقتلوا الصيد عام باعتبار اللام الاستغراقية ، والقتيل عام لوقوعه في سياق الشرط ، ولو استشهد بقوله تعالى { وإذا رأيت الذين يخوضون } الآية { وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا } الآية فإن إذا في ذلك تفيد التكرار ، وعن بعض الحنابلة إن متى تقتضي التكرار ، والصحيح أن غير كلما لا يوجب التكرار ا هـ .

                                                                                        والحاصل أن أدوات الشرط إن ، ومن ، وما ، ومهما ، وأي ، وأين ، وأنى ، ومتى ، ومتى ما ، وحيث ، وحيثما ، وإذا ، وإذا ما ، وأيان ، وكيفما عند الكوفيين ، ولم يذكر النحاة كلا وكلما فيها لأنهما ليسا من أدوات الشرط ، وإنما ذكرهما الفقهاء لثبوت معنى الشرط معهما ، وهو التعليق بأمر على خطر الوجود ، وهو الفعل الواقع صفة الاسم الذي أضيف إليه قالوا ، وكلها جازمة إلا لو وإذا ، والمشهور إنه إنما يجزم بإذا في الشعر ، وكذا لو ، والمراد بإن المكسورة فلو فتحها تنجز ، وهو قول الجمهور لأنها للتعليل ، ولا يشترط وجود العلة ، وهذا مذهب البصريين ، واختاره محمد ، ومذهب الكوفيين أنها بمعنى إذا ، واختاره الكسائي ، وهو منهم ، وتمامه في المعراج .

                                                                                        وأشار بقوله : ألفاظ الشرط إلا أنه لا يتحقق التعليق إلا بالفاء في الجواب في موضع وجوبها إلا أن يتقدم الجواب فيتعلق بدونها على خلاف في أنه حينئذ هو الجواب أو يضمر الجواب بعده ، والمقدم دليله ، وأما الفقيه فنظره من جهة المعنى فلا عليه من اعتبار الجواب كذا في فتح القدير ، وكون الأول هو الجواب مذهب الكوفيين ، وكونه دليلا عليه مذهب البصريين .

                                                                                        فإن قلت ما فائدة الاختلاف بين أهل البلدين قلت يجوز عند البصريين ضربت غلامه إن ضربت زيدا على أن ضمير غلامه لزيد لرتبة الجزاء عند البصريين بعد الشرط ، ولا يجوز عند الكوفيين لرتبته قبل الأداة كما أشار إليه الرضي ، وفي الألفية لابن مالك

                                                                                        واقرن بفا حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل

                                                                                        وتوضيحه كما في المغني إنها واجبة في جواب لا يصلح أن يكون شرطا قال وهو منحصر في ست مسائل إحداها أن يكون الجواب جملة اسمية نحو : { إن تعذبهم فإنهم عبادك } الثانية أن يكون فعلها جامدا نحو { إن تبدوا الصدقات فنعما هي } الثالثة أن يكون فعلها إنشائيا نحو { إن كنتم تحبون الله فاتبعوني } الرابعة أن يكون فعلها ماضيا لفظا ومعنى نحو { إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل } الخامسة أن يقترن بحرف الاستقبال نحو { من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم } ونحو { وما يفعلوا من خير فلن يكفروه } السادسة أن يقترن بحرف له الصدر كرب ، وإنما دخلت في نحو { ومن عاد فينتقم الله منه } لتقدير الفعل خبر المحذوف فالجملة اسمية ، وقد مر أن إذا الفجائية تنوب عن الفاء نحو { ، وإن تصبهم سيئة [ ص: 13 ] بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون } ، وإن الفاء قد تحذف للضرورة كقوله : من يفعل الحسنات الله يشكرها ، وعن المبرد أنه منع من ذلك حتى في الشعر ، وزعم أن الرواية من يفعل الخير فالرحمن يشكره ، وعن الأخفش أن ذلك واقع في النثر الفصيح ، وإن منه قوله تعالى { إن ترك خيرا الوصية للوالدين } وتقدم تأويله .

                                                                                        وقال ابن مالك يجوز في النثر نادرا ، ومنه حديث اللقطة ، وإن جاء صاحبها ، وإلا استمتع بها ، وكما تربط الفاء الجواب بشرطه كذلك تربط شبه الجواب بشبه الشرط ، وذلك في نحو الذي يأتيني فله درهم ا هـ .

                                                                                        ما في المغني ، وذكر المرادي في شرح الألفية أحد عشر موضعا لوجوب الاقتران بالفاء ، وهي الجملة الاسمية والفعلية الطلبية ، والفعل غير المتصرف والمقرون بالسين أو سوف أو قد أو منفيا بما أو لن وإن ، والمقرون بالقسم ، والمقرون برب قال فهذه الأجوبة تلزمها الفاء لأنها لا يصلح جعلها شرطا ، وخطب التمثيل سهل . ا هـ .

                                                                                        وهذا لا يخالف قول المغني إنها منحصرة في ست لأن حرف الاستقبال شامل للسين ، وسوف ، ولن ، وما له الصدر شامل للقسم ، ورب ، والأضبط ، والأخصر ما ذكره الرضي أنها واجبة في أربعة مواضع أحدها الجملة الطلبية كالأمر ، والنهي ، والاستفهام ، والتمني ، والعرض ، والتحضيض ، والدعاء . الثاني الجملة الإنشائية كنعم وبئس ، وما تضمن معنى إنشاء المدح والذم ، وكذا عسى ، وفعل التعجب . والقسم الثالث الجملة الاسمية . الرابع كل فعلية مصدرة بحرف سوى لا ولم في المضارع سواء كان الفعل المصدر ماضيا أو مضارعا ا هـ .

                                                                                        وظاهره أن الطلبية لا تدخل تحت الإنشائية ، ولذا صرح بعده بما يفيد التغاير فقال إن الجملة الإنشائية متجردة عن الزمان ، والطلبية متمحضة للاستقبال ، وتمامه فيه .

                                                                                        وفي شرح التوضيح من بحث الصلة الإنشائية ما قارن لفظها معناها ، والطلبية ما تأخر وجود معناها عن وجود لفظها . ا هـ .

                                                                                        وهذا كله عند النحاة ، وأما في علم المعاني ، والطلبية من أقسام الإنشائية لأنها ما ليس لها خارج تطابقه أو لا تطابقه ، والخبرية ما لها خارج تطابقه أو لا تطابقه ، وبما قررناه ظهر أن قول الزيلعي إن مواضعها سبع ونظمها بعضهم فقال

                                                                                            طلبية واسمية وبجامد
                                                                                        وبما وقد ولن وبالتنفيس

                                                                                        قاصر عن الاستيفاء ، وزيادة المحقق عليه في فتح القدير ما ذكره المرادي ليس تحريرا ، والحق ما أسلفناه عن الرضي فإذا عرف ذلك تفرع عليه أنه لو لم يأت بالفاء في موضع وجوبها فإنه يتنجز كإن دخلت الدار أنت طالق فإن نوى تعليقه دين ، وكذا إن نوى تقديمه ، وعن أبي يوسف أنه يتعلق حملا لكلامه على الفائدة فتضمر الفاء .

                                                                                        قلت الخلاف مبني على جواز حذفها اختيارا فأجازه أهل الكوفة ، وعليه فرع أبو يوسف ، ومنعه أهل البصرة ، وعليه تفرع المذهب ، وقد حكى الرضي خلاف الكوفيين كما ذكرناه فإن قلت يرد على البصريين قوله تعالى { وإن أطعتموهم إنكم لمشركون } قلت قد أجاب عنه الرضي بأنه بتقدير القسم ، ويجوز أن يكون قوله تعالى { وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم } مثله أي بتقدير القسم ، ويجوز أن تكون إذ المجرد الوقت من دون ملاحظة الشرط كما لم يلاحظ في قوله تعالى { والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون } وقوله تعالى { وإذا ما غضبوا هم يغفرون } . ا هـ .

                                                                                        ولو أجاب بالواو في موضع وجوب الفاء تنجز ، وإن نوى تعليقه يدين ، وفي المعراج ، ولو نوى تقديمه قيل يصح ، وتحمل الواو على الابتداء ، وفيه ضعف لأن واو الابتداء لا تستعمل في أول الكلام . ا هـ .

                                                                                        وظاهر ما في المحيط أنه لو نوى تعليقه لا يدين فإنه قال ولا تصح نية التعليق أصلا لأنه يحتاج إلى إسقاط حرف الواو ثم إلى إضمار حرف الفاء .

                                                                                        ، و لأن الإضمار إنما يصح متى أظهر ما أضمر لا يختل الكلام ، وهنا لو ظهر ما أضمر اختل الكلام لأنه يصير إن دخلت الدار فوأنت طالق ، ولو لم يأت بحرف التعليق كأنت طالق [ ص: 14 ] دخلت الدار تنجز لعدم التعليق ، ولو قدم الجواب ، وأخر الشرط لكن ذكره بالواو ، وكأنت طالق ، وإن دخلت الدار تنجز لأن الواو في مثله عاطفة على شرط هو نقبض المذكور على ما عرف في موضعه تقديره إن لم تدخلي ، وإن دخلت ، وإن هذه هي الوصلية كذا في فتح القدير ، وهو اختيار لقول الجرمي ، وهو ليس بمرضي عند الرضي لأنه يلزمه إن يأتي بالفاء في الاختيار فتقول زيد ، وإن كان غنيا فبخيل لأن الشرط لا يلغى بين المبتدأ والخبر اختيارا ، وأما على ما اخترنا من كون الواو اعتراضية فيجوز لأن الاعتراضية بين أي جزأين من الكلام كانا بلا فصل إذا لم يكن أحدهما حرفا . ا هـ .

                                                                                        وقال قبله ، وشرط دخولها أن يكون ضد الشرط المذكور أولى بذلك المقدم الذي هو كالعوض عن الجزاء من ذلك الشرط كقوله أكرمه ، وإن شتمني فالشتم بعيد من إكرامك الشاتم ، وضده ، وهو المدح أولى بالإكرام ، وكذلك اطلبوا العلم ولو بالصين ، والظاهر أن الواو الداخلة على كلمة الشرط في مثله اعتراضية ، ونعني بالجملة الاعتراضية ما تتوسط بين أجزاء الكلام ومتعلقاته معنى مستأنفا لفظا على طريق الالتفات إلى آخره ، وفي المحيط ، وذكر الكرخي أنه لو نوى بيان الحال على معنى أنت طالق في حال دخولك تصح نيته ديانة لا قضاء لأن الواو في مثله تذكر للحال كقوله أنت طالق وأنت راكبة . ا هـ .

                                                                                        وقال الرضي ، وعن الزمخشري في مثله الحال فيكون الذي هو كالعوض عن الجزاء عاملا في الشرط أيضا على أنه حال كما عمل جواب متى عند بعضهم في متى النصب على أنه ظرفه ، ومعنى الظرفية والحال متقاربان .

                                                                                        ولا يصح اعتراض الجرمي عليه بأن معنى الاستقبال الذي في أن يناقض معنى الحال الذي في الواو لأن حالية الحال باعتبار عامله مستقبلا كان العامل أو ماضيا نحو اضربه غدا مجردا أو ضربته أمس مجردا ، واستقبالية شرطان باعتبار زمن التكلم فلا تناقض بينهما ا هـ .

                                                                                        كلام الرضي ، وهو مؤيد لقول الكرخي ، ولو ذكره بالفاء كأنت طالق فإن دخلت الدار قال في المعراج لا رواية فيه ، ولقائل أن يقول تطلق لأن الفاء صارت فاصلة ، ولقائل أن يقول لا تطلق لأن الفاء حرف التعليق . ا هـ .

                                                                                        وفي فتح القدير وقياس المذكور في حرف الفاء في موضع وجوبها ، وذكر الواو مع الجواب أن يكون التنجيز موجب اللفظ إلا أن ينوي التعليق لاتحاد الجامع ، وهو عدم كون التعليق إذ ذاك مدلول اللفظ فلا يثبت إلا بالنية ، والفاء ، وإن كان حرف تعليق لكن لا يوجبه إلا في محله فلا أثر له هنا . ا هـ .

                                                                                        وثم كالواو قال في المحيط لو قال أنت طالق ثم إن دخلت الدار طلقت للحال ، ولا تصح نية التعليق أصلا لأنه لا يحتمله لأن ثم للتعقيب مع الفصل ، والتعليق للوصل فكان بينهما مضادة ا هـ .

                                                                                        ثم اعلم أن ما المذكورة بعد أداة شرط زائدة قال الرضي وأما ما فتزاد مع الخمس كلمات المذكورة إذا أفادت معنى الشرط نحو إذا ما تكرمني أكرمك بغير الجزم ، ومتى ما تكرمني أكرمك بمعنى متى تكرمني ، ولا تفيد ما معنى التكرير ، ولو أفادتها لم تكن زائدة فمن قال إن متى للتكرير فمتى ما مثله ، ومن قال ليس للتكرير فكذا متى ما ، وأياما تفعل أفعل ، وأينما تكن أكن { فإما نذهبن بك } ، وقد تدخل بعد أيان أيضا قليلا ، وليست في حيثما ، وإذ ما زائدة لأنها هي المصححة لكونهما جازمتين فهي الكافة أيضا عن الإضافة ا هـ .

                                                                                        ذكره في بحث حروف الزيادة ، ولم يذكر هنا ما في كلما لكونها ليست زائدة لإفادتها التكرار ، ولذا قال : وتفيد كل التكرار بدخول ما عليه دون غيره من أدوات الشرط . ا هـ . .

                                                                                        [ ص: 10 - 11 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 10 - 11 ] ( قوله ويزاد في إن فقط ) أي يزاد على التعريف المذكور لفظ فقط في التعليق بأن إما في غيرها فيقتصر على ما مر .

                                                                                        ( قوله : والمعتبر من المانع وجوده ) لأنه ما يلزم من وجوده العدم فالمعتبر في المنع وجوده إذ لا يلزم من عدمه وجود ، والشرط بالعكس فيلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده الوجود فالمعتبر عدمه ، وأما السبب فيلزم من وجوده الوجود ، ومن عدمه العدم لكن هذا في المساوي ، وإلا فقد يكون له أسباب فلا يلزم من عدم أحدها عدم تأمل [ ص: 12 ] ( قوله ومن مسائلها فرع غريب في المعراج إلخ ) سيذكر المؤلف في المقولة الآتية نقل ذلك عن الغاية أيضا ، وإن الحق أنه أحد قولين ، وقوله الأتي قريبا ، والصحيح أن غير كلما لا يفيد التكرار يفيد ضعف هذا القول ( قوله ولو استشهد بقوله تعالى إلخ ) جواب لو محذوف دل عليه المذكور تقديره لكان ظاهرا ، و نحو ذلك ، وقوله فإن إذا في ذلك إلخ تفريع عليه ، وعبارة الفتح قيل والأولى الاستشهاد بقوله تعالى { وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا } الآية حيث يحرم القعود مع الواحد في كل مرة فقد أفادت إذا التكرار لعموم الاسم الذي نسب إليه فعل الشرط ، والأوجه أن العموم بالعلة لا بالصيغة فيهما من ترتب الحكم ، وهو الجزاء في الأول ، ومنع القعود على المشتق منه ، وهو القتل والخوض فيتكرر به انتهت ، وسيأتي ذكر هذا الفرع ثانيا في القولة التي بعد هذه ، وإن الحق أن ما هنا على أحد القولين [ ص: 13 ] ( قوله وذكر المرادي في شرح الألفية أحد عشر موضعا ) نظمها في الفتح بقوله :

                                                                                        تعلم جواب الشرط حتم قرانه بفاء إذا ما فعله طلبا أتى كذا جامدا أو مقسما كان أو بقد
                                                                                        ورب وسين أو بسوف ادر يا فتى أو اسمية أو كان منفي ما وإن
                                                                                        ولن من يحد عما حددناه قد عتى






                                                                                        الخدمات العلمية