الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله ) ( وندب أن لا يدخل عليها حتى يؤذنها ) أي يعلمها بدخوله إما بخفق النعل أو بالتنحنح أو بالنداء أو نحو ذلك أطلقه فشمل ما إذا قصد رجعتها أولا فإن كان الأول فإنه لا يأمن إن برئ الفرج بشهوة فتكون رجعة بالفعل من غير إشهاد ، وهو مكروه من جهتين كما قدمناه ، وإن كان الثاني فلأنه ربما يؤدي إلى تطويل العدة عليها بأن يصير مراجعا بالنظر من غير قصد ثم يطلقها ، وذلك إضرار بها فبهذا علم أنه لا يحتاج إلى حمل المتون على ما إذا لم يقصد رجعتها كما فعل في الهداية وغيرها ، وإنما هي على إطلاقها كما لا يخفى ، وقد صرح بالإطلاق الولوالجي في فتاواه .

                                                                                        [ ص: 60 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 60 ] ( قوله وهو مكروه من جهتين ) أي من جهة كونها بالفعل ، ومن جهة كونها بدون إشهاد ، ونظر في الأولى في الشرنبلالية بأن الكلام في المطلقة رجعيا ، ولا يحرم وطؤها فالنظر مثله بل أولى لأنه يكون مقدما عليه ا هـ .

                                                                                        نعم يظهر ذلك فيما إذا لم يرد رجعتها ، وليس كلام المؤلف فيه ، ويدل عليه ما مر قبيل قوله والإشهاد مندوب من قوله وفي المحيط قال أبو يوسف ويكره التقبيل ، واللمس بغير شهوة إذا لم يرد الرجعة ( قوله وقد صرح بالإطلاق في الولوالجية ) أقول : الذي رأيته فيها ما نصه ، ويكره أن يراها متجردة إن لم يرد الرجعة لأنه ربما يأتي بشيء يصير به مراجعا ثم يطلقها فتطول العدة عليها فإن كان من شأنه أن لا يراجعها فأحسن ذلك أن يعلمها بدخوله عليها بالتنحنح وخفق النعل كي تتأهب لدخوله كي لا يقع بصره على فرجها فيصير مراجعا لها ثم يطلقها ، وكذا إن كان من شأنه أن يراجعها فالأحسن أن يعلمها كي لا يصير مراجعا بغير شهود ، وكذا يكره التقبيل واللمس بغير شهوة ا هـ .

                                                                                        فما نسبه إليها من التصريح بالإطلاق ليس موجودا كما رأيت ، وأما قوله ويكره التقبيل واللمس بغير شهوة فهو فيما إذا لم يرد مراجعتها أيضا صرح به في البدائع .




                                                                                        الخدمات العلمية