وقعت الفرقة ، ولو وإن أخطأ القاضي ففرق بينهما بعد وجود أكثر اللعان من كل واحد منهما ففرق القاضي بينهما لم تقع الفرقة ، ولو التعن كل واحد مرتين نفذ حكمه لكونه مجتهدا فيه ا هـ . فرق بينهما بعد لعان الزوج قبل لعان المرأة
وينبغي أن يقيد بغير القاضي الحنفي أما هو فلا ينفذ ، وفي فتح القدير وطؤها حرام بعده قبل التفريق وإن كان النكاح قائما لقوله عليه السلام { } ، وفي التتارخانية ولها النفقة والسكنى ما دامت في العدة المتلاعنان لا يجتمعان أبدا
. ( قوله وإن قذف بولد نفى نسبه وألحقه بأمه ) ; لأن المقصود من هذا اللعان نفي الولد فيوفر عليه مقصوده ويتضمنه القضاء بالتفريق ، وفي البدائع ، ولوجوب قطع النسب شرائط : الأول : التفريق ، الثاني : أن يكون بحضرة الولادة أو بعدها بيوم أو يومين ، الثالث : أن لا يتقدم منه إقرار به صريحا أو دلالة كسكوته عند التهنئة مع عدم رده ، الرابع : أن يكون الولد حيا وقت قطع النسب وهو وقت التفريق فلو نفاه بعد موته لاعن ولم ينقطع نسبه ، وكذا لو يلاعن ولزماه ، وكذا لو نفاهما ثم مات أحدهما أو قتل قبل اللعان لزماه . جاءت بولدين أحدهما ميت فنفاهما
وأما اللعان فذكر أنه يلاعن ولم يذكر الخلاف وذكر الكرخي الخلاف فقال عند ابن سماعة يبطل وعند أبي يوسف لا يبطل ، الخامس : أن لا تلد بعد التفريق ولدا آخر من بطن واحد فلو ولدت فنفاه ولاعن الحاكم بينهما وفرق بينهما وألزم الولد أمه ثم ولدت آخر من الغد لزماه وبطل قطع نسب الأول ولا يصح نفيه الآن ; لأنها أجنبية واللعان ماض ; لأنه لما ثبت الثاني ثبت الأول ضرورة وإن قال الزوج هما ابناي لا حد عليه ولا يكون مكذبا نفسه لاحتمال الإخبار بما لزمه شرعا . محمد
السادس : أن لا يكون محكوما بثبوته شرعا فإن كان لا يقطع نسبه وقد ذكر في الجامع الكبير خمس مسائل مسألتان في كتاب الشهادات من التلخيص إحداهما في كتاب المعاقل الإمام محمد يلاعن القاضي بينهما ولا يقطع نسب الولد منه ; لأن القضاء بالدية على عاقلة الأب قضاء بكون الولد منه فلا ينقطع النسب بعده الثانية في الزيادات إذا امرأة ولدت ولدا فانقلب هذا الولد على رضيع فمات الرضيع وقضي بديته على عاقلة الأب ثم نفى الأب نسبه كانت الولادة بيانا لوقوعه على الأخرى ; لأن الولد حصل من علوق حادث بعد الطلاق وتعينت التي ولدت للنكاح فإن نفى الولد لاعن القاضي بينهما ولا يقطع النسب ; لأن حكم الشرع بكون الولد بيانا حكم بكونه منه وبعد الحكم به لا ينقطع باللعان وثلاث مسائل في كتاب الدعوى الأولى قال لامرأتيه وقد دخل بهما إحداكما طالق ثلاثا ولم يبين حتى ولدت إحداهما لأكثر من سنتين من وقت الطلاق لاعن وقطع النسب مع أنه محكوم به حيث فرض القاضي نفقته الثانية لو امرأة ولدت وزوجها غائب ففطمت ولدها وطلبت من القاضي أن يفرض لها النفقة وللولد وبرهنت ثم حضر [ ص: 129 ] الزوج ونفى الولد يلاعن ويقطع النسب مع أنه محكوم به حين قضى لها بكمال المهر ، الثالثة أنكر الدخول بعد ما ولدت ثبت النسب ووجب لها كمال المهر فلو نفاه لاعن وقطع نسبه مع أنه محكوم به وقد حكي أن المطلقة رجعيا إذا ولدت لأكثر من سنتين تكون رجعة ، ولو نفاه كتب إلى عيسى بن أبان حين كان محمد بن الحسن بالرقة يستفرقه بين المسألتين الأولتين وبين الثلاث فكتب رحمه الله أنه متى حصل القضاء بالنسب ضرورة القضاء بأمر ليس من حقوق النكاح فإنه يمنع قطع النسب باللعان وتمامه في شرح تلخيص الجامع من باب شهادة الملاعنة بالولد ومن المواضع المانعة من قطع النسب أن يقذفها أجنبي بنفي الولد ويحده القاضي لها فإنه حكم منه بثبوت نسبه فإذا نفاه بعده أبوه لا ينتفي كما في فتح القدير وسيأتي عن الذخيرة . محمد
ثم إذا يبقى النسب في حق سائر الأحكام من الشهادة والزكاة وعدم القصاص على الأب بقتله ونحو ذلك من الأحكام إلا أنه لا يجري التوارث بينهما ولا نفقة على الأب ; لأن النفي باللعان ثبت شرعا بخلاف الأصل بناء على زعمه وظنه مع كونه مولودا على فراشه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { قطع النسب عن الأب وألحق الولد بالأم } فلا يظهر في حق سائر الأحكام ا هـ . الولد للفراش
ويزاد السابع أن يكون النكاح صحيحا فلا لعان بالقذف بنفي الولد في النكاح الفاسد والوطء بشبهة ولا ينتفي النسب وقيد بالزوجية ; لأنه لو نفى نسب ولد أم الولد فإنه ينتفي بمجرد قوله بلا لعان ويزاد الثامن أن يكون العلوق في حال يجري فيه اللعان حتى لو علق وهي كافرة لا ينتفي .