وفي الذخيرة ( قوله فإن أكذب نفسه حد ) لإقراره بوجوب الحد عليه أطلقه فشمل ما إذا اعترف به وما إذا أقيمت عليه بينة أنه أكذب نفسه ; لأن الثابت بالبينة عليه كالثابت بإقراره كما في الولوالجية وشمل الإكذاب صريحا وضمنا ولهذا لو لا يشرع اللعان بنفي الولد في المجبوب والخصي ومن لا يولد له ولد لا يثبت نسبه ويحد فإن كان قد ترك ولدا ثبت نسبه من الأب وورثه الأب لاحتياج الحي إلى النسب ، ولو ترك بنتا ولها ابن فأكذب الملاعن نفسه يثبت نسب الولد منه عند مات الولد المنفي عن مال فادعى الملاعن خلافا لهما كذا في فتح القدير . الإمام
وظاهر ما في الكتاب أن الإكذاب بعد اللعان ووجوب الحد عليه ليس باعتبار قذفه الأول ; لأنه أخذ بموجبه وهو اللعان بل باعتبار القذف الثاني الذي تضمنه كلمات اللعان كشهود الزنا إذا رجعوا فإنهم يحدون باعتبار ما تضمنته شهادتهم من القذف أما إذا أكذب نفسه قبل اللعان ينظر فإن لم يطلقها قبل الإكذاب حد أيضا وإن أبانها ثم أكذب نفسه فلا حد ولا لعان ; لأن اللعان أثره التفريق بينهما وهو لا يتأتى بعد البينونة لحصوله بالإبانة وهو لا يصح بدون حكمه ولا يجب الحد ; لأن قذفه وقع موجبا للعان فلا ينقلب موجبا للحد وعلى هذا لو لا حد ولا لعان ، ولو قال يا زانية أنت طالق ثلاثا حد أطلق في الإكذاب فشمل ما إذا أنكر الولد بعد ما ادعاه ; ولذا قال أيضا في فتح القدير لو قال : أنت طالق ثلاثا يا زانية يثبت النسب منه ويحد ا هـ . أقامت البينة على الزوج أنه ادعاه وهو ينكر
وفي جامع الصدر الشهيد صح ويحد فإن ولدت من الثاني فنفاه لاعن وينتفي إن علق بعد إكذابه وقبله لا وينبغي أن لا يلاعن لاستناده نظيره زنيت وأنت صبية بخلاف وأنت ذمية أو رقيق أو منذ أربعين سنة وعمرها عشرون سنة وإن تردد يقطع استحسانا وقياسا لا نظيره أسلمت زوجته أو أعتقت ثم ولدت فنفاه ا هـ . قذفها بنفي الولد ولاعن فتزوجت غيره فادعاه
ثم اعلم أن ولد أم الولد إذا نفاه المولى وقلنا بصحته فإن حكمه حكم ولد المنكوحة إذا نفي في سائر الأحكام فلا تقبل شهادة أحدهما للآخر بعد إعتاق الولد ولا يضع أحدهما زكاته فيه وتحرم المناكحة بينهما ولا يرث أحدهما صاحبه بالقرابة لكن المولى يرث منه بالولاء إذا لم يكن عصبة أقرب منه وتجب نفقة على المولى بعد إعتاقه بحكم الملك كذا في شرح التلخيص من الشهادات .
[ ص: 130 ]