( قوله أن يتزوجها إذا أكذب نفسه أطلقه فشمل ما إذا حد أو لم يحد فتقييد وله أن ينكحها ) أي : الملاعن بعد التفريق الشارح الحل بالحد اتفاقي ، وكذا إذا أكذبت نفسها فصدقته فالحاصل أن ما داما على حال اللعان فإن أكذب أحدهما نفسه جاز التناكح والاجتماع عند الفرقة باللعان [ ص: 131 ] يزول بها ملك النكاح وتوجب حرمة الاجتماع والتزوج والثالث وقال الثاني إنها توجب حرمة مؤبدة كحرمة الرضاع والمصاهرة لقوله عليه السلام { الإمام } ويقتضي قوله أن الفرقة لا تتوقف على القضاء كما أشار إليه في فتح القدير ولهما أن المتلاعنان لا يجتمعان أبدا عويمرا طلق الملاعنة ثلاثا فصار سنة المتلاعنين ; لأنه يجب عليه أن يطلقها فإن لم يفعل ناب القاضي منابه كما في العنين فكانت الفرقة طلاقا ، وأما الحديث فلا يمكن العمل بحقيقته ; لأن حقيقة المتفاعل المتشاغل بالفعل ولما فرغا منه زالت الحقيقة فانصرف المراد إلى الحكم وهو أن يكون حكمه باقيا وبعد الإكذاب لم يبق حكمه لبطلانه فلم يبق حقيقة ولا حكما فجاز اجتماعهما .
ونظيره قوله تعالى في قصة أصحاب الكهف { إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا } أي : ما داموا في ملتهم ألا ترى إذا لم يفعلوا أفلحوا كذا هذا في البدائع وقد بحث المحقق ابن الهمام في فتح القدير بأنه لما لم تمكن الحقيقة وصير إلى المجاز كان له مجازان : أحدهما : ما ذكرتم من إرادة من بينهما تلاعن قائم حكما ، والثاني : من وجد بينهما تلاعن في الخارج وعلى هذا التقدير لا يجتمعان بعد الإكذاب بينهما ; إذ ارتفاع حكمه لا يوجب ارتفاع كونه قد تحقق له وجود في الخارج ولكن بقي النظر في أي الاحتمالين أرجح وأظن أن الثاني أسرع إلى الفهم ا هـ . .