( قوله : وكذا إذا أطلقه فشمل ما إذا خرسا أو أحدهما وأراد بالزنا الوطء الحرام وإن لم يكن زنا شرعيا كما ذكره قذف غيرها فحد أو زنت فحدت ) يعني له أن ينكحها أيضا إذا خرجا أو أحدهما عن أهلية اللعان الإسبيجابي لزوال عفتها ، ولو قال : وكذا إن قذف أحدهما فحد لكان أولى لشموله المتلاعنين ، ولو أسقط فحد لكان أولى ; لأن بمجرد زناها حلت له سواء حدت بأن وقع اللعان قبل الدخول ثم زنت فجلدت أو لم تحد لزوال العفة وإنما قيدنا بهذه الصورة ; لأنه لو كان بعد الدخول كان حدها الرجم وهو إهلاك فلا يتصور القول بحلها بعده واستغنى بها عن تغيير الرواية بأنها زنت بالتشديد أي : نسبت غيرها للزنا لمخالفته للرواية ; لأنها بتخفيف النون ، وفي فتح القدير واستشكل بأن زوال أهلية الشهادة بطرو الفسق مثلا لا يوجب بطلان ما حكم به القاضي عنها في حال قيام العدالة فلا يوجب بطلان ذلك اللعان السابق الواقع في حال الأهلية ليبطل أثره من الحرمة ا هـ .
[ ص: 131 ]