( قوله لا معتدة العتق والنكاح الفاسد ) أي : ولا على لا حداد على أم الولد إذا أعتقت بإعتاق سيدها أو موته وهو مفهوم من اقتصاره على البت والموت ، وفي الخانية لو المعتدة من نكاح فاسد فسد النكاح بينهما ولا حداد عليها ولا يجوز لغيره أن يتزوجها حتى تحيض حيضتين ، فإن أعتقها كان عليها عدتان عدة فساد النكاح وفيها الحداد وعدة العتق ولا حداد فيها فتحد في حيضتين دون الثالثة ، ولو أعتقها بعد حيضتين كان عليها أن تعتد بثلاث ا هـ . تزوج أمة وملكها بعد الدخول وقد ولدت منه
وبهذا ظهر أن يوجب الحداد بخلاف ما إذا كان فاسدا من أصله ; لأنه إنما وجب إظهارا للتأسف على فوات نعمة النكاح وسببه النكاح الصحيح فلا يتأسف على الفاسد واستفيد عدم وجوبه على المعتدة من وطء بشبهة بالأولى كما في المعراج فالحاصل النكاح إذا فسد بعد صحته فهن لا إحداد على كافرة ولا صغيرة ولا مجنونة ولا معتدة عن عتق ولا معتدة عن نكاح فاسد ولا على معتدة عن وطء بشبهة ولا معتدة عن طلاق رجعي ، فإن قلت إن العلة لوجوبه أعني إظهار التأسف على فوات نعمة النكاح وإن فاتت في مسألتي الكتاب بقيت أخرى أعني عدم إظهار الرغبة فيما هو ممنوع فيها وهذه الأشياء للرغبة أجيب بأن هذه حكمة فلا تطرد وتلك علة يزول الحكم بزوالها كما في المعراج . سبع لا حداد عليهن