( قوله ثم العصبات بترتيبهم ) يعني إن ; لأن الولاية للأقرب فيقدم الأب ثم الجد أب الأب وإن علا ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ، وكذا كل من سفل من أولادهم ثم العم شقيق الأب ثم لأب ، وأما أولاد الأعمام فإنه يدفع إليهم الغلام فيبدأ بابن العم لأب وأم ثم ابن العم لأب ولا تدفع إليهم الصغيرة ; لأنهم غير محارم ، وكذا لا تدفع إلى الأم التي ليست بمأمونة وللعصبة الفاسق ولا إلى مولى العتاقة تحرزا عن الفتنة وبهذا علم أن إطلاق لم يكن للصغير أحد من محارمه من النساء واختصم فيه الرجال فأولاهم به أقربهم تعصيبا المصنف في محل التقييد لكن ينبغي أن يكون محل عدم الدفع إلى ابن العم ما إذا كانت [ ص: 184 ] الصغيرة تشتهى وهو غير مأمون أما إذا كانت لا تشتهى كبنت سنة مثلا فلا منع ; لأنه لا فتنة ، وكذا إذا كانت تشتهى وكان مأمونا قال في غاية البيان معزيا إلى تحفة الفقهاء : وإن لم يكن للجارية من عصباتها غير ابن العم فالاختيار إلى القاضي إن رآه أصلح تضم إليه وإلا توضع على يد أمينة ا هـ .
ولم يذكر المصنف الدفع إلى ذوي الأرحام قالوا إذا لم يكن للصغير عصبة يدفع إلى الأخ لأم ثم إلى ولده ثم إلى العم لأم ثم إلى الخال لأب وأم ثم لأب ثم لأم ; لأن لهؤلاء ولاية عند في النكاح وبهذا علم أن مرادهم بذوي الأرحام هنا ، وفي باب ولاية الإنكاح قرابة ليست بعصبة لا المذكور في الفرائض أنه قريب ليس بذي سهم ولا عصبة ; لأن بعض أقارب الفروض داخل في ذوي الأرحام هنا كالأخ لأم وإذا أبي حنيفة فأصلحهم أولى ، فإن تساووا فأورعهم ، فإن تساووا فأسنهم ، وفي البدائع لا حق للرجال من قبل الأم وهو محمول على ما إذا كان من قبل الأب من هو موجود . اجتمع مستحقو الحضانة في درجة كالإخوة والأعمام