الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ولم يذكر المصنف الألفاظ الجارية مجرى الصريح قال في البدائع ، أما الذي هو ملحق بالصريح فهو أن يقول وهبت لك نفسك أو وهبت نفسك منك أو بعت نفسك منك ويعتق سواء قبل أو لم يقبل نوى أو لم ينو ; لأن الإيجار من الواهب والبائع إزالة الملك من الموهوب والمبيع وإنما الحاجة إلى القبول من الموهوب له والمشتري لثبوت الملك لهما ، وها هنا لا يثبت الملك للعبد في نفسه ; لأنه لا يصلح مملوكا لنفسه فبقي الهبة والبيع إزالة الملك عن الرقيق لا إلى أوحد هذا معنى الإعتاق ، وقد قال أبو حنيفة إذا قال لعبده وهبت لك نفسك ، وقال أردت وهبت له عتقه أي لا أعتقه لم يعتق في القضاء ; لأنه عدول عن الظاهر ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى ; لأنه نوى ما يحتمله كلامه ا هـ .

                                                                                        وزاد في الخانية تصدقت بنفسك عليك وفي هذه الألفاظ ثلاثة أقوال فقيل إنها ملحقة بالصريح كما ذكرناه .

                                                                                        وقيل إنها كناية لا تحتاج إلى النية وكل منهما مبني على أن الصريح يخص الوضعي والحق القول الثالث إنها صرائح حقيقة كما قال به جماعة ; لأنه لا يخص الوضع واختاره المحقق ابن الهمام

                                                                                        [ ص: 242 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 242 ] . ( قوله : لم يعتق في القضاء ; لأنه عدول ) كذا في النسخ وهو تحريف بزيادة لم أو الأصل لم يصدقا .

                                                                                        ( قوله : لا يحتاج إلى نية ) الظاهر أن لا زائدة والصواب تحتاج إلى نية .




                                                                                        الخدمات العلمية