( قوله : ولو زاد " عني " قسم الألف على قيمتها ومهر مثلها ويجب ما أصاب القيمة فقط ) أي لو قسمت الألف على قيمتها وعلى مهر مثلها فما أصاب القيمة أداه الآمر للمأمور وما أصاب المهر سقط عنه ; لأنه لما قال عني تضمن الشراء اقتضاء على ما عرف في الأصول والفروع لكن ضم إلى رقبتها تزويجها وقابل المجموع بعوض هو ألف فانقسمت عليها بالحصة ومنافع البضع ، وإن لم تكن مالا لكن أخذت حكم المال ; لأنها متقومة حالة الدخول وإيراد العقد عليها ولم يبطل البيع باشتراط النكاح ; لأنه مقتضي لصحة العتق فلا يراعى فيه شرائط البيع بل شرائط العتق وهو المقتضي - بالكسر - حتى يعتبر في الآمر أهلية الإعتاق بخلاف ما إذا قال أعتقها عني بألف درهم على أن تزوجنيها فأبت أن تتزوجه حيث لا يسقط القبض عندهما خلافا قال أعتق عبدك عني بغير شيء فأعتقه وقد قدمناه قبيل نكاح الكافر ، وفي الولوالجية لأبي يوسف لا تكون له حتى يعتق عبده ; لأنه طلب منه تمليك العبد يقتضي الإعتاق بتمليك الجارية فما لم يعتق لم يوجد تمليك العبد فلا يتملك الجارية ا هـ . رجل قال : جاريتي هذه لك على أن تعتق عني عبدك فلانا فرضي بذلك ودفع الجارية إليه
وقيد بإبائها في الثانية أيضا ; لأنها لو تزوجته فما أصاب قيمتها فهو للمولى وما أصاب مهر مثلها كان مهرا لها وقيد المصنف باشتراط التزوج من الأجنبي لأنه لو كان لها مهر مثلها عند أعتق أمته على أن زوجه نفسها فزوجته نفسها أبي حنيفة لأن العتق ليس بمال فلا يصلح مهرا وعند ومحمد يجوز جعل [ ص: 285 ] العتق صداقا ; لأنه صلى الله عليه وسلم { أبي يوسف صفية ونكحها وجعل عتقها مهرها } قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا بالنكاح بغير مهر فإن أبت أن تتزوجه فعليها قيمتها في قولهم جميعا ، وفي الخانية أم الولد إذا أعتقها مولاها على أن تزوج نفسها منه فقبلت عتقت فإن أبت أن تزوج نفسها منه لا سعاية عليها والله أعلم . أعتق
[ ص: 284 ]