( قوله : لا يأكل بسرا فأكل رطبا لا يحنث ) ; لأنه ليس ببسر كما لو قيد به ; لأنه لو حلف لا يأكل عنبا فأكل زبيبا ، وكذلك اللوز والفستق والبندق والتين ، وأشباه ذلك ; لأن الاسم يتناول الرطب واليابس جميعا كذا في البدائع ( قوله : وفي لا يأكل رطبا أو بسرا أو لا يأكل رطبا ، ولا بسرا حنث بالمذنب ) ، وهو بكسر النون كما في المغرب يقال بسر مذنب ، وقد ذنب إذا بدا الإرطاب من قبل ذنبه ، وهو ما سفل من جانب القمع والعلاقة ، وأما الرطب فهو ما أدرك من تمر النخل الواحدة رطبة فالرطب المذنب هو الذي أكثره رطب وشيء قليل منه بسر والبسر المذنب عكسه ، وهذا عند حلف لا يأكل جوزا فأكل منه رطبا أو يابسا ، وقالا لا يحنث في الرطب بالبسر المذنب ، ولا في البسر بالرطب المذنب ; لأن الرطب المذنب يسمى رطبا والبسر المذنب يسمى بسرا وصار كما إذا كانت اليمين على الشراء ، وله أن الرطب المذنب ما يكون في ذنبه قليل بسر والبسر المذنب على عكسه فصار أكله أكل البسر والرطب ، وكل واحد مقصود في الأكل بخلاف الشراء فإنه يصادف الجملة فيتبع القليل فيه الكثير ، وفي أكثر الكتب المعتبرة أن أبي حنيفة مع محمدا وحاصل المسائل أربع وفاقيتان وخلافيتان فالوفاقيتان ما إذا أبي حنيفة فيحنث فيهما اتفاقا والخلافيتان ما إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل رطبا مذنبا ، وما إذا حلف لا يأكل بسرا فأكل بسرا مذنبا فإنه يحنث عندهما خلافا حلف لا يأكل رطبا فأكل بسرا مذنبا ، وما إذا حلف لا يأكل بسرا فأكل رطبا مذنبا . لأبي يوسف