( قوله : وفي هذا الدقيق يحنث بخبزه لا بسفه ) أي في حلفه لا يأكل هذا الدقيق لا يحنث بأكل عينه ; لأن عينه غير مأكول بخلاف الحنطة فانصرف إلى ما يتخذ منه فلو استفه كما هو لم يحنث على الصحيح لتعين المجاز مرادا كما لو أكل عين النخلة كما قدمناه ، وإن عنى أكل الدقيق بعينه لم يحنث بأكل خبزه ; لأنه نوى الحقيقة ، وفي المحيط ، وكذلك لو أكل من عصيدته يحنث ; لأنه قد يؤكل كذلك ; لأن أكل الدقيق هكذا يكون عند العقلاء فينصرف إلى ما هو معتاد بينهم . ا هـ .
وفي الظهيرية قال حلف أن لا يأكل من هذا الدقيق فاتخذ منه خبيصا أخاف أن يحنثه . ا هـ . الفقيه أبو الليث
ومن الخبيص الحلواء فلو قال المصنف حنث بما يتخذ منه لكان أولى .