[ ص: 371 ] ( باب اليمين في الطلاق والعتاق ) .
قال المصنف في الكافي : الأصل في هذا الباب أن الولد الميت ولد في حق غيره لا في حق نفسه ، وأن الأول اسم لفرد سابق والأخير لفرد لاحق والوسط لفرد بين العددين المتساويين ، وأن الشخص الواحد متى اتصف بواحد من هذه الثلاثة فلا يتصف بالآخر للتنافي بينهما ، ولا كذلك الفعل ; لأن اتصافه بالأولية لا ينافي اتصافه بالآخرية ; لأن الفعل الثاني غير الأول فلو قال آخر تزوج أتزوج فالتي أتزوجها طالق طلقت المتزوجة مرتين ; لأنه جعل الآخر وصفا للفعل وهو العقد ، وعقدها هو الآخر كما سيأتي بيانه قوله ( إن ولدت فأنت كذا حنث بالميت بخلاف فهو حر فولدت ولدا ميتا ثم آخر حيا عتق الحي وحده ) أي لو طلقت المرأة ، وعتقت الجارية ; لأن الموجود مولود فيكون ولدا حقيقة ويسمى به في العرف ويعتبر ولدا في الشرع حتى تنقضي به العدة والدم بعده نفاس ، وأمه أم ولد فيتحقق الشرط ، وهو ولادة الولد بخلاف ما لو قال لامرأته إن ولدت فأنت طالق أو قال لأمته إن ولدت فأنت حرة فولدت ولدا ميتا عتق الحي وحده عند قال لأمته إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ولدا ميتا ثم آخر حيا ، وقالا لا يعتق واحد منهما ; لأن الشرط قد تحقق بولادة الميت على ما بينا فتنحل اليمين لا إلى جزاء ; لأن الميت ليس بمحل للحرية ، وهو الجزاء أبي حنيفة أن مطلق الاسم قد تقيد بوصف الحياة ; لأنه قصد إثبات الحرية جزاء ، وهي قوة حكمية تظهر في دفع تسليط الغير فلا يثبت في الميت فيتقيد بوصف الحياة كما إذا قال إذا ولدت ولدا حيا بخلاف جزاء الطلاق وحرية الأم ; لأنه لا يصلح مقيدا . ولأبي حنيفة
وأشار المصنف إلى أنه لو قال أول ولد تلدينه فهو حر أنه يتقيد بوصف الحياة عنده حتى لو ولدت ولدا ميتا ثم آخر حيا عتق الحي ، وعندهما لا يعتق ، وأما إذا قيده بالحياة نصا فإنه يعتق الحي اتفاقا ، وإلى أنه لو فإنه يعتق الآخر الحي ، وهو بالإجماع على الصحيح والعذر لهما أن العبودية بعد الموت لا تبقى ; لأن الرق يبطل بالموت بخلاف الولد أو الولادة ، وأشار بالمسألة الأولى إلى أنها لو أسقطت سقطا مستبين الخلق فإنها تطلق وتعتق ; لأنه ولد شرعا ، ولو لم يستبن شيء من خلقه لا يعتبر ، وتقدم حكمه في الحيض . قال أول عبد يدخل علي فهو حر فأدخل عليه عبد ميت ثم آخر حي