( قوله : وفي لا يصلي بركعة وفي صلاة بشفع ) أي لو حنث إذا صلى ركعة ، ولو حلف لا يصلي لا يحنث إلا بصلاة شفع ، والقياس في الأول أن يحنث بالافتتاح اعتبارا بالشروع في الصوم وجه الاستحسان أن الصلاة عبارة عن الأركان المختلفة فما لم يأت بجميعها لا تسمى صلاة بخلاف الصوم ; لأنه ركن واحد ، وهو الإمساك ويتكرر في الجزء الثاني ، وأما في الثانية فالمراد بها الصلاة المعتبرة شرعا ، وأقلها ركعتان للنهي عن البتيراء ، وقد صرح في الهداية في الأولى بأنه إذا سجد ثم قطع حنث ويشكل عليه ما ذكره حلف لا يصلي صلاة التمرتاشي حلف لا يصلي يقع على الجائزة فلا يحنث بالفاسدة إلا إذا كان اليمين في الماضي إلا أن يكون المراد بالفاسدة أن تكون بغير طهارة ويكون ما في الذخيرة بيانا له ، وهو قوله : لا يحنث استحسانا . حلف لا يصلي فصلى صلاة فاسدة بأن صلى بغير طهارة مثلا
ولو نوى الفاسدة يصدق ديانة ، وقضاء ، ومع هذا يحنث بالصحيحة أيضا إلى آخره فظهر من كلامه أن المراد بالفاسدة بهي التي لا يوصف منها شيء بوصف الصحة في وقت بأن يكون ابتداء الشروع غير صحيح ، وأورد أن من أركان الصلاة القعدة ، وليست في الركعة الواحدة فيجب أن لا يحنث بها وأجيب بأن القعدة موجودة بعد رفع رأسه من السجدة ، وهذا أولا مبني على توقف الحنث على الرفع منها ، وفيه خلاف المشايخ والحق أنه تفرع على الخلاف بين أبي يوسف في ذلك والأوجه أن لا يتوقف لتمام حقيقة السجود بوضع بعض الوجه على الأرض ، ولو سلم فليست تلك القعدة هي الركن ، والأركان الحقيقية هي الخمسة والقعدة ركن زائد على ما تحرر ، وإنما وجب للختم فلا تعتبر ركنا في حق الحنث كذا في فتح القدير وقد قدمنا أن الأركان الأصلية ثلاثة القيام والركوع والسجود ، وأما القراءة فركن زائد ، والتحريمة شرط ، ولذا قال في الظهيرية ، ولو ومحمد فقد قيل لا يحنث وقد قيل يحنث ، وهكذا ذكر في المنتقى ، وقد علم مما ذكرنا أن النهي عن البتيراء مانع لصحة الركعة لو فعلت والبتيراء تصغير [ ص: 389 ] البتراء تأنيث الأبتر ، وهو في الأصل مقطوع الذنب ثم صار يقال للناقص . حلف لا يصلي فقام وركع وسجد ، ولم يقرأ
وأشار المصنف بالمسألة الثانية إلى فرع مذكور في الذخيرة لا يعتق ولو صلى ركعتين عتق بالركعة الأولى ; لأنه في الصلاة الأولى ما صلى ركعة ; لأنها بتيراء بخلاف الثانية ثم إذا حلف لا يصلي صلاة فهل يتوقف حنثه على قعوده قدر التشهد بعد الركعتين اختلفوا فيه والأظهر والأشبه أنه إن عقد يمينه على مجرد الفعل ، وهو إذا حلف لا يصلي صلاة لا يحنث قبل القعدة ، وإن عقدها على الفرض ، وهي من ذوات المثنى فكذلك لا يحنث حتى يقعد ، وإن كان من ذوات الأربع يحنث ، ولو قال لعبده إن صليت ركعة فأنت حر فصلى ركعة ثم تكلم لا يحنث حتى يتشهد بعد الأربع كذا في الظهيرية ، وفيها حلف لا يصلي الظهر حنث ، وإن لم تكن له نية . حلف لا يصلي خلف فلان فأمه فلان ، وقام الحالف عن يمينه
وإن نوى أن يكون حلفه لم يدين في القضاء ، وعن لو أبي يوسف حنث إلا أن ينوي أن يصلي معه ليس بينهما غيرهما ، ولو قال لا أصلي معك فصليا خلف إمام يحنث ; لأنه أمهم ، وقصده أن لا يؤم أحدا أمر بينه وبين الله تعالى فإذا نوى ذلك لا يحنث ديانة وإن أشهد الحالف قبل الشروع في الصلاة أنه يصلي صلاة نفسه ، ولا يؤم أحدا لا يحنث قضاء وديانة ، وكذلك لو صلى هذا الحالف بالناس الجمعة فهو على ما ذكرنا ، ولو أم الناس في صلاة الجنازة أو سجدة التلاوة لا يحنث لأن يمينه انصرفت إلى الصلاة المطلقة ، ولو أمهم في النافلة حنث ، وإن كانت الإمامة في النوافل منهيا عنها ، وذكر حلف أن لا يؤم أحدا فشرع في الصلاة ونوى أن لا يؤم أحدا فجاء قوم واقتدوا به الناطفي في المسألة الأولى أنه إذا نوى أن لا يؤم أحدا فصلى خلفه رجلان جازت صلاتهما ، ولا يحنث ; لأن شرط الحنث أن يقصد الإمامة ، ولم يوجد ، ولو لا يحنث ، ولو أنه كبر مع فلان ونام في الركعة الأولى حتى فرغ الإمام من تلك الركعة ثم انتبه فاتبعه وصلى تمام صلاته معه حنث . حلف لا يصلي الظهر خلف فلان أو قال مع فلان فكبر معه ثم أحدث فذهب وتوضأ ثم عاد بعدما خرج الإمام من الصلاة فأتم بصلاته
ولو لا يحنث ، ولو حلف لا يصلي الجمعة مع فلان فأحدث الإمام فقدم الحالف فصلى بهم الجمعة فقد صلى الظهر بصلاة فلان ، وهو حانث ، وكذا لو أدرك معه منها ركعة وصلى ما بقي فقد صلى بصلاته فيكون حانثا ، ولو حلف لا يصلي الظهر بصلاة فلان فدخل معه في الظهر فأحدث الإمام في أول الصلاة أو بعدما صلى ثلاث ركعات فتقدم الحالف فصلى الحالف ما بقي وسلم سئل الإمام حلف ليصلين هذا اليوم خمس صلوات بالجماعة ويجامع امرأته ، ولا يغتسل ابن الفضل عن هذا فقال ينبغي أن يصلي الفجر والظهر والعصر بالجماعة ثم يجامع امرأته ثم [ ص: 390 ] يغتسل كما غربت الشمس ويصلي المغرب والعشاء بالجماعة ولا يحنث ، وإذا فقد قيل يحنث ، وقد قيل لا يحنث ، ولو حلف الرجل ، وقال والله ما أخرت صلاة عن ، وقتها ، وقد كان نام عن صلاة خرج ، وقتها فصلاها لا يحنث ، ولو حلف لا يصلي بأهل هذا المسجد ما دام فلان يصلي فيه فمرض فلان ثلاثة أيام ولم يصل أو كان فلان صحيحا فلم يصل فيه فصلى الحالف بعد ذلك فيه لا يحنث ، ولو حلف لا يصلي في هذا المسجد فزيد فيه فصلى في موضع الزيادة يحنث حلف لا يصلي في مسجد بنى فلان فزيد فيه فصلى في موضع الزيادة اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يقع وبه كان يفتي رجل قال لامرأته إن تركت الصلاة فأنت طالق فأخرت الصلاة عن وقتها ثم قضتها هل يقع الطلاق عليها الشيخ الإمام سيف الدين عبد الرحيم الكرميني وبعضهم قالوا يقع الطلاق وبه كان يفتي القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي ، وهو الأشبه والأظهر .
أفتى رجل قال لامرأته إن لم تصبحي غدا ، ولم تصلي فأنت طالق فأصبحت وشرعت في الصلاة ثم طلعت الشمس شمس الأئمة الحلواني بعدم وقوع الطلاق ، وأفتى ركن الإسلام السغدي رحمه الله هنا بالوقوع ، وهو الأظهر ، وإلا بين وعن في محمد قال يصدق فيما بينه وبين الله تعالى ، وكذلك لو رجل قال والله ما صليت اليوم يعني بجماعة يصدق فيما بينه وبين الله تعالى ، ولو قال والله ما صليت اليوم ظهرا يعني ظهر أمس قال قال والله ما صليت الظهر يعني بجماعة لم يصدق عندي في هذا ، ولو محمد يصدق فيما بينه وبين الله تعالى . ا هـ . صلى الظهر في السفر ثم قال والله ما صليت ظهرا يعني ظهر مقيم
وفي المحيط لو لا يعتق ; لأنه من الأمور الظاهرة يمكن لغيره الوقوف عليه بلا حرج . ا هـ . قال لعبده إن صليت فأنت حر فقال صليت ، وأنكر المولى
ولم يذكر المصنف اليمين في الحج والعمرة والوضوء والغسل ونحن نذكر بعض مسائلها تتميما للفائدة قال في الظهيرية ، ولو فهو على الصحيح دون الفاسد كما في الصوم والصلاة قال الإمام حلف لا يحج الصفار اختلف المشايخ في أنه بعرفة قال بعضهم لا يجوز ، وقال بعضهم يجوز كذا ذكره في مناسك الجامع الصغير ، ولو هل يجوز أن يقال فسد الحج أم لا إذا واقع امرأته قبل الوقوف لا يحنث حتى يقف حلف لا يحج أو لا يحج حجة لا فرق بينهما فأحرم بالحج بعرفة رواه عن ابن سماعة وروى محمد بشر عن أنه لا يحنث حتى يطوف أكثر طواف الزيارة ، ولو أبي يوسف لم يحنث حتى يحرم بالعمرة ويطوف أربعة أشواط رواه حلف لا يعتمر أو لا يعتمر عمرة لا فرق بينهما بشر عن ، وإذا أبي يوسف فالوضوء منهما جميعا فيحنث . حلف لا يتوضأ من الرعاف فرعف ثم بال أو بال ثم رعف ثم توضأ
ولو فهذا اغتسال منهما ويحنث في يمينه ، وكذلك حلف أن لا يغتسل من امرأته هذه من جنابة فأصابها ثم أصاب أخرى أو أصاب امرأة أخرى ثم أصاب المحلوف عليها واغتسل فهو اغتسال منهما وتحنث في يمينها وروي عن المرأة إذا حلفت أن لا تغتسل من جناية أو من حيض فأصابها زوجها وحاضت واغتسلت فيمن أبي حنيفة فهذا الاغتسال منهما ويقع الطلاق عليهما قال قال إن اغتسلت من زينب فهي طالق ، وإن اغتسلت من عمرة فهي طالق فجامع زينب ثم جامع عمرة واغتسل أبو عبد الله الجرجاني إذا أجنبت المرأة ثم حاضت ثم اغتسلت كان الاغتسال من الأول دون الثاني وكذلك الرجل إذا رعف ثم بال فالوضوء يكون من الأول دون الثاني عند أبي عبد الله الجرجاني فالحاصل أن على قول أبي عبد الله الجرجاني إذا اجتمع الحدثان فالوضوء بعدهما يكون من الأول إن اتحد الجنس أو اختلف ، وقال الفقيه أبو جعفر إن اتحد الجنس بأن بال ثم بال أو رعف ثم رعف فالوضوء من الأول ، وإن اختلف الجنس فالوضوء يكون منهما ، وقال كنا نظن أن الوضوء من الحدثين إذا استويا في الغلظ والخفة ، ومتى كان أحدهما أغلظ [ ص: 391 ] فالوضوء من أغلظهما ، وقد وجدنا الرواية عن الشيخ الإمام الزاهد عبد الكريم أن الوضوء يكون منهما فرجعنا إلى قوله وذكر الفقيه أبي حنيفة أبو جعفر في تأسيس النظائر أن المرأة إذا أجنبت ثم حاضت فاغتسلت عند يكون الغسل من الأول ، وعند أبي يوسف يكون منهما . ا هـ . محمد