( قوله : إن كان لي إلا مائة أو غير أو سوى فكذا لم يحنث بملكها أو بعضها ) ; لأن غرضه نفي ما زاد على المائة فكان شرط حنثه ملك الزيادة على المائة ; لأن استثناء المائة استثناؤها بجميع أجزائها وغير وسوى كإلا ; لأن كل ذلك أداة الاستثناء . قيد بكونه ملك الدراهم أو بعضها ; لأنه لو حنث ; لأن الدراهم مال الزكاة فالمستثنى منه يكون مال الزكاة ، والدنانير من مال الزكاة . قال إن كان لي إلا مائة درهم فلم يكن له دراهم ، وكان له دنانير
وكذلك لو كان عبدا للتجارة أو عرضا للتجارة أو سوائم مما تجب فيه الزكاة يحنث سواء كان نصابا أو لم يكن ، ولو ملك عبدا للخدمة أو ما ليس من جنس الزكاة كالدراهم والعقار والعروض لغير التجارة لا يحنث في يمينه ; لأنه لم يوجد المسماة كذا في شرح ، وفي الجامع الصغير الطحاوي لم يحنث ; لأنها بعض المستثنى ، ولو ملك زيادة على خمسين إن كان من جنس مال الزكاة حنث ، وفي خزانة عبده حر إن كنت أملك إلا خمسين درهما فلم يملك إلا عشرة الأكمل لو لم يحنث ، وقيد بقوله إن كان لي إلا مائة ; لأنه لو اختلف في قدر الدين فقال لي عليه مائة ، وقال الآخر خمسون فقال إن كان لي عليه إلا مائة فهذا لنفي النقصان ; لأنه قصد بيمينه الرد على المنكر ، وكذا لو قال امرأته طالق إن كان له مال ، وله عروض وضياع ودور لغير التجارة فإنه يحنث بالأقل كذا في فتح القدير ، وفي الظهيرية ، ولو ادعى أنه أعطى زيدا المائة مثلا فقال زيد لم يعطني إلا خمسين فقال إن كنت أعطيته إلا مائة يلزمه التصدق بالدرهم الباقي ويضمن مثل ما وهب ويتصدق بالضمان . ولو قال إن قبضت ما لي على فلان [ ص: 400 ] شيئا دون شيء فهو في المساكين صدقة يعني ما له على فلان فقبض تسعة فوهبها لرجل ثم قبض الدرهم الباقيفإنه يحنث بقوله تركتك . ا هـ . قال لا أتركك حتى تخرج من هذه الدار فطلب إليه أن يتركه فقال قد تركتك ثم أبى أن يخرج