الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قوله ( البنفسج والورد على الورق ) فلو حلف لا يشتري بنفسجا أو وردا فاشترى ورقهما يحنث ولو اشترى دهنهما لا يحنث ; لأنهما يقعان على الورق دون الدهن في عرفنا كذا في الكافي ، وفي المبسوط لو اشترى ورق البنفسج لا يحنث ، ولو اشترى دهنه يحنث ; لأن اسم البنفسج إذا أطلق يراد به الدهن ويسمى بائعه بائع البنفسج فيصير هو بشرائه مشتري البنفسج أيضا ، وهو رواية الجامع الصغير وذكر الكرخي أنه يحنث بالورق كالدهن ، وهذا شيء يبتنى على العرف ، وفي عرف أهل الكوفة بائع الورق لا يسمى بائع البنفسج ، وإنما يسمى بائع الدهن فبنى الجواب في الكتاب على ذلك ثم شاهد الكرخي عرف أهل بغداد أنهم يسمون بائع الورق وبائع البنفسج أيضا فقال يحنث وبه ، وقال هكذا في ديارنا أعني في المبسوط ، ولا يقال في أحدهما حقيقة ، وفي الآخر مجازا بل فيهما حقيقة ويحنث فيهما باعتبار عموم المجاز ، والياسمين قياس الورد لا يتناول الدهن ; لأن دهنه يسمى زنبقا لا ياسمينا ، وكذا الحناء يتناول الورق هذا إذا لم تكن له نية ، وقال في الكافي في الحناء تقع في عرفنا على المدقوق .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية