قوله ( وندب تلقينه بلعلك قبلت أو لمست أو وطئت بشبهة ) لحديث ماعز في { البخاري } وقال في الأصل ينبغي أن يقول له لعلك تزوجتها أو وطئتها بشبهة ، والمقصود أن يلقنه بما يكون ذكره دارئا ليذكره كائنا ما كان كما { لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت } أي وما أظنه سرق تلقينا له ليرجع وبهذا علم أن قال عليه السلام للسارق الذي جيء به إليه أسرقت وما أخاله سرق سقط الحد عنه ، وإن كانت زوجة للغير ولا يكلف إقامة البينة للشبهة كما لو الزاني لو ادعى أنها زوجته سقط القطع بمجرد دعواه وفي المحيط لو ادعى السارق أن العين مملوكة له لا يسقط الحد في ظاهر الرواية ; لأنه لا شبهة له وقت الفعل تزوج المزني بها أو اشتراها