( قوله : وبزنا حربي بذمية في حقه ) أي لا يجب في حق الحربي المستأمن عند الحد بزنا رجل حربي مستأمن بذمية أبي حنيفة وقال ومحمد آخرا يحد ; لأن المستأمن من التزم أحكامنا مدة مقامه في دارنا في المعاملات كما أن الذمي التزمها مدة عمره ولهذا يحد حد القذف ويقتل قصاصا بخلاف حد الشرب ; لأنه يعتقد إباحته ولهما أنه ما دخل للقرار بل لحاجته كالتجارة ونحوها فلم يصر من أهل دارنا ولهذا يمكن من الرجوع إلى دار الحرب ولا يقتل المسلم ولا الذمي به ، فإنما يلتزم من الحكم ما يرجع إلى تحصيل مقصوده وهو حقوق العباد ; لأنه لما طمع في الإنصاف يلتزم الانتصاف ، والقصاص وحد القذف من حقوقهم أما حد الزنا فمحض حق الشرع قيد بقوله في حقه ; لأن الذمية تحد عند أبو يوسف أبي حنيفة . وأبي يوسف
وقال لا تحد أيضا ; لأن المرأة تابعة فامتناع الحد في حق الأصل يوجب امتناعه في حق التبع كالبالغة إذا مكنت الصبي ، والمجنون قلنا : إن فعل المستأمن من زنا ; لأنه مخاطب بالحرمات على ما هو الصحيح ، وإن لم يكن مخاطبا بالشرائع على أصلنا ، والتمكين من فعل هو زنا موجب للحد عليها وقيد بالحربي ; لأن محمد ، فإنه يحد عندهما خلافا الذمي إذا زنى بحربية ، والأصل لمحمد أن الحدود كلها تقام على المستأمن ، والمستأمنة إلا حد الشرب كما تقام على الذمي ، والذمية فسوى بين الذمي ، والحربي المستأمن ، والأصل عند لأبي يوسف الأعظم أنه لا يقام على المستأمن ، والمستأمنة شيء من الحدود إلا حد القذف بخلاف الذمي الإمام يقول كذلك في جميع ما ذكرنا إلا أنه يقول فعل الرجل أصل ، والمرأة تبع فالامتناع في الأصل امتناع في التبع فمحل الاختلاف في حد الزنا ، والسرقة ، وأما حد القذف فواجب اتفاقا وحد الشرب غير واجب اتفاقا وقيد بالذمية ; لأنه لو ومحمد فلا حد عليهما خلافا زنى مستأمن بمستأمنة . لأبي يوسف
والحاصل أن الزانيين إما مسلمان أو ذميان أو مستأمنان أو أحدهما مسلم ، والآخر ذمي وهو صادق بصورتين أو أحدهما مسلم ، والآخر مستأمن وهو صادق بصورتين أو أحدهما ذمي ، والآخر مستأمن وهو صادق بصورتين فهي تسع صور ، والحد واجب في الكل عند إلا في المستأمنين وإلا فيما إذا كان أحدهما مستأمنا أيا كان فلا حد عليه في ثلاث منها كما لا يخفى . الإمام