( قوله : وبإكراه ) أي لا يجب أطلقه فشمل ما إذا كان المكره السلطان أو غيره أما إذا كان المكره السلطان فكان الحد بالزنا بإكراه أولا يقول عليه الحد وهو قول أبو حنيفة ; لأن الزنا من الرجل لا يتصور إلا بعد انتشار الآلة وهذا آية الطوع ووجه قوله الآخر أن السبب الملجئ قائم ظاهر أو هو قيام السيف على رأسه ، والانتشار دليل محتمل ; لأنه قد يكون من غير قصد كما في النائم فلا يزول اليقين بالمحتمل ، وأما إذا أكرهه غير السلطان ، فإنه يحد عند زفر الإمام وقالا لا يحد لتحقق الإكراه من غير سلطان عندهما ; لأن المؤثر خوف الهلاك ويتحقق من غيره وله أنه من غيره لا يدوم إلا نادرا لتمكنه من الاستغاثة بالسلطان وبجماعة المسلمين ويمكنه دفع شره بنفسه بالسلاح ، والنادر لا حكم له فلا يسقط الحد بخلاف السلطان ; لأنه لا يمكنه الاستغاثة بغيره ولا الخروج بالسلاح عليه قالوا : هذا اختلاف عصر وزمان ; لأنه لم يمكن في زمن لغير السلطان من القوة ما لا يمكن دفعها بالسلطان وفي زمنهما ظهرت القوة لكل متغلب فيفتى بقولهما كذا في الظهيرية فلذا أطلق في المختصر . أبي حنيفة