( قوله : ) ; لأن الأول حقوق العباد لما أن حق استيفائها لمن له الحق فيكون الإمام فيه كغيره ، وإن احتاج إلى المنعة فالمسلمون منعته فيقدر بهم على الاستيفاء فكان الوجوب مقيدا وبهذا يعلم أنه يجوز استيفاء القصاص بدون قضاء القاضي ، والقضاء لتمكين الولي من استيفائه لا أنه شرط كما صرحوا به ، وأما الثاني أعني الحدود ، فإنما لا تقام عليه ; لأن الحد حق الله تعالى ، والإمام هو المكلف بإقامته وتعذر إقامته على نفسه ; لأن إقامته بطريق الجزاء ، والنكال ولا يفعل ذلك أحد بنفسه ولا ولاية لأحد عليه ليستوفيه وفائدة الإيجاب الاستيفاء ، فإذا تعذر لم يجب وفعل نائبه كفعله ; لأنه بأمره أطلق في الحد فشمل حد القذف ; لأن المغلب فيه حق الشرع فكان كبقية الحدود ، والمراد بالخليفة الإمام الذي ليس فوقه إمام وقيد به احترازا عن أمير البلدة ، فإنه يقام عليه الحدود بأمر الإمام والله أعلم . والخليفة يؤخذ بالقصاص ، والأموال لا بالحد