( قوله : ولو حد الشهود لا المشهود عليهما ) ; لأنه لا يثبت بشهادة الأعمى ، والمحدود المال فكيف يثبت الحد وهم ليسوا من أهل أداء الشهادة فلم تثبت شبهة الزنا فكانوا قذفة فيحدون ومراده من ليس أهلا للأداء فدخل العبد مع أنه ليس بأهل للتحمل أيضا ولا فرق بين أن يكون الكل كذلك أو بعضهم كذلك ، وأما [ ص: 25 ] إذا نقص عددهم عن الأربعة فلأنهم قذفة ; لأن الشهادة قذف حقيقة ، وخروجها عنه باعتبار الحسبة ولا حسبة عند النقصان وحد كانوا عميانا أو محدودين أو ثلاثة رضي الله عنه الثلاثة الذين شهدوا على عمر بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير . المغيرة بن شعبة