( قوله : وإن ناوله آخر من خارج أو أدخل يده في بيت فأخذ أو لا ) أي لا يقطع في هذه المسائل الأربع أما الأولى وهي ما إذا طر صرة خارجة من كم أو سرق من قطار بعيرا أو حملا فلا قطع عليهما ; لأن الأول لم يوجد منه الإخراج لاعتراض يد معتبرة على المال قبل خروجه ، والثاني لم يوجد منه هتك الحرز فلم تتم السرقة من كل واحد أطلقه فشمل ما إذا أخرج الداخل يده وناولها الخارج أو أدخل يده الخارج فتناولها من يد الداخل وهو ظاهر المذهب ولم يذكر نقب اللص البيت فدخل وأخذ المال وناوله آخر من خارج الدار ما إذا محمد قيل يقطع ، والصحيح أنه لا يقطع كذا في فتح القدير وضع الداخل المال عند النقب ثم خرج وأخذه
وأما الثانية وهي ما إذا فلما روي عن أدخل يده في بيت وأخذ رضي الله عنه أن اللص إذا كان ظريفا لا يقطع قيل وكيف ذلك قال أن ينقب البيت ويدخل يده من غير أن يدخله ولأنه لم يهتك الحرز قيد بالبيت ; لأنه لو أدخل يده في الصندوق ، والجيب ، والكم ونحوه ، فإنه يقطع ; لأن الممكن فيها إدخال اليد لا الدخول بخلاف ما إذا علي لا يقطع لعدم الهتك ، وأما الثالثة وهي ما إذا طر صرة خارجة من كم فلأن الرباط من خارج فبالطر لا تبقى الصرة داخل الكم فيتحقق الأخذ من الخارج فلم يوجد هتك الحرز قيد بكونها خارجة ; لأنه إن طر صرة داخلة وأخذها قطع ; لأن الرباط من داخل فبالطر تبقى الصرة داخل الكم فتحقق الأخذ [ ص: 66 ] من الداخل فيوجد الهتك ، والطر الشق وذكر شق الجولق فتبدد ما فيه من الدراهم فأخذه الشمني أن المراد بالصرة بعض الكم المشدود فيه الدراهم وقيد بالطر ; لأنه لو كان مكانه حل الرباط انعكس الحكم لانعكاس العلة فيقطع إن كان الرباط خارج الكم ; لأنه يأخذ الدراهم من داخله ولا يقطع إن كان الرباط من داخل الكم ; لأنه يأخذها من خارجه وفي فتح القدير وبما ذكر من التفصيل في الطر ظهر أن ما يطلق في الأصول من أن الطرار يقطع إنما يتأتى على قول ، فإنه قال يقطع الطرار على كل حال . ا هـ . أبي يوسف
وأما الرابعة وهي ما إذا سرق من قطار بعيرا أو حملا عليه ، فإنه ليس بمحرز مقصودا فيتمكن فيه شبهة العدم أطلقه فشمل ما إذا كان معها سائق أو قائد أو لم يكن ; لأن السائق أو الراكب يقصد قطع المسافة ونقل الأمتعة دون الحفظ حتى لو كان معها من يحفظها يقطع ، والقطار الإبل على نسق واحد ، والجمع قطر وقيد بسرقة الحمل ; لأنه لو شق الجولق على الجمل وهو يسير وأخذ ما فيه ، فإنه يقطع ; لأن صاحب المال اعتمد الجوالق فكان هاتكا للحرز بخلاف ما إذا أخذ الجولق بما فيه وكذا لو سرق من الفسطاط ، فإنه يقطع ولو سرق نفس الفسطاط ، فإنه لا يقطع لعدم إحرازه إلا إذا كان الفسطاط غير منصوب ، وإنما هو ملفوف عند من يحفظه أو في فسطاط آخر ، فإنه يقطع كذا في فتح القدير ( قوله : وإن قطع ) لوجود السرقة من الحرز وقدمنا كل ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم شق الحمل فسرق منه أو سرق جوالقا فيه متاع وربه يحفظه أو نائم عليه أو أدخل يده في صندوق أو جيب غيره أو كمه فأخذ المال