( قوله ولو لم يقطعا ) أي السارقان المقران ; لأن الرجوع عامل في حق الراجع ومورث للشبهة في حق الآخر ; لأن السرقة قد ثبتت بإقرارهما على الشركة أطلقه فشمل ما إذا كان قبل القضاء أو بعده وقيد بإقرارهما ; لأنه لو أقرا بسرقة ثم قال أحدهما هو مالي ، فإنه يقطع المقر لعدم الشركة بتكذيبه بقوله : قتلت أنا وفلان وزنيت أنا وفلان اقتصر على المقر ، وإن أنكر فلان . وقوله : قال أحدهما : هو مالي تمثيل وإلا فالمراد أن أحدهما إذا ادعى شبهة أي شبهة كانت ، فإنه يسقط القطع عنهما كما في شرح أقر أنه سرق هو وفلان كذا فأنكر فلان ( قوله : ولو الطحاوي قطع الآخر ) أي الحاضر ; لأن الغيبة تمنع ثبوت السرقة على الغائب فيبقى معدوما ، والعدم لا يورث الشبهة ولا معتبر بتوهم حدوث الشبهة ; لأنه شبهة الشبهة وبيانه أن الغائب لو حضر وادعى كان شبهة للحاضر واحتمال دعوى الغائب شبهة الشبهة فلا تعتبر . سرقا وغاب أحدهما وشهد على سرقتهما