( قوله : ولو قطع ) كما إذا شق ما سرقه في الدار ثم أخرجه وعن سرق ثوبا فشقه نصفين ثم أخرجه عدمه لشبهة الملك ، فإن الخرق الفاحش يوجب القيمة فيملك المضمون وصار كالمشتري إذا سرق مبيعا فيه خيار البائع ولهما أن الأخذ وضع سببا للضمان لا للملك ، وإنما يثبت الملك ضرورة إذ الضمان كي لا يجتمع البدلان في ملك واحد ونفسه لا يورث الشبهة كنفس الآخذ وكما إذا أبي يوسف بخلاف ما ذكر ; لأن البيع وضع لإفادة الملك أطلق الشق فشمل ما إذا كان فاحشا أو يسيرا لكن لا خلاف في القطع إذا كان يسيرا لعدم وجوب الضمان وترك الثوب عليه ، وإنما يضمن النقصان مع القطع وكذا إذا كان الخرق فاحشا وصحح سرق البائع مبيعا باعه الخبازي عدم وجوب الضمان ; لأنه لا يجتمع مع القطع ورجح في فتح القدير الضمان تبعا لقاضي خان وقال إنه الحق لوجوب الضمان بالخرق قبل الإخراج واختلفوا في الفرق بين الفاحش ، واليسير ، والصحيح أن الفاحش ما يفوت به بعض العين وبعض المنفعة ، واليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعة بل يتعيب به فقط ويرد على المصنف رحمه الله شيئان أحدهما أن القطع مقيد بما إذا اختار تضمين النقصان وأخذ الثوب ، وإن اختار تضمين القيمة وترك الثوب عليه فلا قطع اتفاقا ; لأنه ملكه مستندا إلى وقت الأخذ ، وقد يجاب بأن هذا الاختيار مسقط للقطع بعد وجوبه فصار كما إذا وهبه العين بل أولى لاستناده واقتصار الهبة ، وكلام المصنف في الوجوب . ثانيهما : أن الشق لو كان إتلافا فله تضمين القيمة من غير خيار ويملك السارق [ ص: 72 ] الثوب ولا يقطع وحد الإتلاف أن ينقص أكثر من نصف القيمة فلو قال المصنف قطع ما لم يكن إتلافا لكان أولى ولا بد أن تكون قيمة الثوب نصابا بعد الشق .