( قوله وكره لأنه إعانة على المعصية ) قيد بالسلاح لأن بيع ما يتخذ منه السلاح كالحديد ونحوه لا يكره لأنه لا يصير سلاحا إلا بالصنعة نظيره بيع المزامير يكره ولا يكره بيع السلاح من أهل الفتنة وهو القصب والخشب وكذا بيع الخمر باطل ولا يبطل بيع ما يتخذ منه وهو العنب كذا في البدائع وذكر الشارح أن بيع ما يتخذ منه المزامير والفرق أن أهل البغي لا يتفرغون لعمله سلاحا لأن فسادهم على شرف الزوال بخلاف أهل الحرب ا هـ . بيع الحديد لا يجوز من أهل الحرب ويجوز من أهل البغي
وقد استفيد من كلامهم هنا أن ما قامت المعصية بعينه يكره [ ص: 155 ] بيعه وما لا فلا ولذا قال الشارح إنه لا يكره ا هـ . بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والديك المقاتل والحمامة الطيارة
وذكر الشارح من الحظر والإباحة أنه لا يكره بيع جارية لمن لا يستبرئها أو يأتيها من دبرها أو بيع غلام من لوطي ا هـ .
وفي الخانية من البيوع ويكره لأنه إعانة على المعصية ا هـ . بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به
وسيأتي إن شاء الله تعالى في الحظر والإباحة تمامه أطلق في أهل الفتنة فشمل البغاة وقطاع الطريق واللصوص ( قوله وإن لم يدر أنه منهم لا ) أي لا يكره البيع لأن الغلبة في الأمصار لأهل الصلاح وظاهر كلامهم في الأول أن الكراهة تحريمية لتعليلهم بالإعانة على المعصية والله أعلم بالصواب .