( قوله : فله أربعون درهما ) جعلا له استحسانا يستحقها على مولاه بلا شرط ; لأن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على أصل وجوب الجعل إلا أن منهم من جعله أربعين ومنهم من أوجب دونه فأوجب الأربعين في مسيرة السفر وما دونها فيما دونه توفيقا وتلفيقا فلو ومن رده من مدة سفر فالقول له فإن برهن أنه أبق أو أن مولاه أقر بذلك قبلت . جاء بالآبق رجل فأنكر مولاه إباقه
كذا في الجوهرة قيد بالآبق ; لأنه لا جعل لراد الضال ; لأنه بالسمع ولا سمع في الضال فامتنع ; ولأن الحاجة إلى صيانة الضال دونها في الآبق ; لأنه لا يتوارى والآبق يختفي ، وهذا مما فارق فيه الآبق فيه ، وكذا في حبسه فإن يحبسه ولا يحبس الضال ; لأنه لا يؤمن على الآبق من الإباق ثانيا بخلاف الضال ، وكذا لا يأخذه الواجد ، بل تركه أفضل على أحد القولين ; لأنه لا يبرح من مكانه فيجده المالك بخلاف الآبق ، وكذا لا جعل لراد الصبي الحر . الآبق إذا رفع إلى الإمام
أطلق الراد فشمل ما إذا كان اثنين فيشتركان في الأربعين إذا رداه لمولاه كما في الحاوي وشمل ما إذا رده محرمه إليه فهو كالأجنبي لكن يرد عليه ما إذا رده من في عيال سيده إليه وأنه لا جعل له ، وكذا يرد [ ص: 173 ] عليه ما إذا رده الأبوان أو أحدهما ولم يكن في عياله لا جعل له ، وكذا يرد عليه لو رده الابن إلى أبيه وليس في عياله أو أحد الزوجين إلى الآخر ، وكذا يرد عليه لو رده الوصي إلى اليتيم ، وكذا من يعول اليتيم إذا رد آبقه وليس بوصي ، وكذا يرد عليه لو كان مالكه قد استعاذ به كما لو كما في فتح القدير ، وشرط في التتارخانية أن يقول له نعم معللا بأنه قد وعد له الإعانة ، وكذا يرد عليه لو رده السلطان أو الشحنة أو الخفير لوجوب الفعل عليهم فالوارد إحدى عشرة فلو قال إذا كان الراد يحفظ مال السيد أو يخدمه أو استعان به لسلم من الإيراد كما لا يخفى وشمل ما إذا كان الراد بالغا أو صبيا حرا أو عبدا ; لأن الصبي من أهل استحقاق الأجر بالعمل . قال لرجل إن عبدي قد أبق فإذا وجدته فخذه
وكذا العبد إلا أن الجعل لمولاه ; لأنه ليس من أهل ملك المال ، كذا في البدائع وشمل ما إذا رده بنفسه أو نائبه .
قال في المحيط جاز وذكر في آخر الباب لو أخذ آبقا من مسيرة سفر فدفعه إلى رجل وأمره أن يأتي به إلى مولاه وأن يأخذ منه الجعل فإنه يأخذ من مولاه الجعل ثانيا ويرجع المولى على الغاصب بما دفع إليه ; لأنه أخذه بغير حق . ا هـ . أخذ عبدا آبقا فاغتصبه منه رجل وجاء به لمولاه فدفعه إليه وأخذ جعله ، ثم جاء الذي أخذه فأقام البينة أنه أخذه من مسيرة ثلاثة أيام
وأطلق في السيد فشمل البالغ والصبي فيجعل الجعل في ماله وشمل ما إذا كان متعددا فالجعل على قدر النصيب فلو كان البعض غائبا فليس للحاضر أن يأخذه حتى يعطي تمام الجعل ولا يكون متبرعا بنصيب الغائب فيرجع عليه وأطلق في المردود فشمل ما إذا كان صغيرا فهو كالكبير ، ذكره الحاكم في الكافي لكن ذكر بعده ، وإذا فإن كان ابنها غلاما قد قارب الحلم فله الجعل ثمانون درهما . ا هـ . أبقت الأمة ولها صبي رضيع فردهما رجل كان له جعل واحد
قيد ولد الآبقة بالمراهق ولم يقيد أولا فالظاهر أن الصغير إن لم يكن تبعا لأحد أبويه لا يشترط أن يكون مراهقا وإلا فهو شرط لكن لا بد من تقييده بالعقل ، قال في التتارخانية وما ذكر من الجواب في الصغير محمول على ما إذا كان يعقل الإباق أما إذا كان لا يعقل فهو ضال لا يستحق له الجعل . ا هـ .
وفي المصباح الجعل بالضم الأجر يقال جعلت له جعلك والجعالة بكسر الجيم وبعضهم يحكي التثليث والجعيلة مثل الكريمة لغات في الجعل . ا هـ .
[ ص: 173 ]