( قوله وأمر نفقته كاللقطة ) أي [ ص: 176 ] كحكم نفقة اللقطة ; لأنه لقطة حقيقة فلو أنفق عليه الآخذ بلا أمر القاضي كان متبرعا وبإذنه كان له الرجوع بشرط أن يقول على أن يرجع على الأصح وله أن يحبسه للنفقة الدين فإن وحكم نفقة الآبق باعه القاضي وحفظ ثمنه كما قدمناه وأسلفنا أن القاضي لا يؤجره بخلاف اللقطة وأنه يحبسه تعزيرا له بخلاف الضال وقدر التتارخانية مدة حبسه بستة أشهر ، ثم يبيعه بعدها قال وينفق عليه مدة الحبس من بيت المال ، وسيأتي حكم بيع الآبق وهبته في البيوع الفاسدة وإعتاقه جائز ، ولو عن كفارة ظهار ولا تقطع يده بسرقة تثبت عليه حتى يحضر مولاه خلافا طالت المدة ولم يجئ صاحبه وإن أجره رجل فالأجر له ويتصدق به وإن دفعه إلى المولى كان له حلالا استحسانا ، كذا في التتارخانية والله سبحانه وتعالى أعلم لأبي يوسف