قوله ; لأن بقاءه حيا في ذلك الوقت باستصحاب الحال وهو لا يصلح حجة للاستحقاق ولذلك ( : ولا يرث من أحد مات ) أي قبل الحكم بموته لا يستحق الوصية لكن قال لو أوصى للمفقود ومات الموصي لا أقضي بها ولا أبطلها حتى يظهر حال المفقود يعني يوقف نصيب المفقود الموصى له به إلى أن يقضي بموته فإذا قضى بموته جعل كأنه مات الآن . محمد
والحاصل أنه حي في مال نفسه فلا يورث ميت في حق غيره فلا يرث ، وهذا إذا لم تعلم حياته إلى أن يحكم بموته وإن علم حياته في وقت من الأوقات يرث من مات قبل ذلك الوقت من أقاربه كما في الحمل لاحتمال أن يكون حيا فيرث فإن تبين حياته في وقت مات فيه قريبه وإلا يرد الموقوف لأجله إلى وارث مورثه الذي وقف من ماله