قوله ( : وكل أجنبي في قسط صاحبه ) أي لعدم تضمنها الوكالة ، والقسط بالكسر الحصة والنصيب كذا في القاموس ولم يذكر وكل واحد من الشريكين ممنوع من التصرف في نصيب صاحبه لغير الشريك إلا بإذنه المصنف حكم بيع أحدهما حصته وحكم الانتفاع بها بلا بيع أما الأول فقالوا يجوز بيع أحدهما نصيبه من شريكه في جميع الصور ومن غير شريكه بغير إذنه إلا في صورة الخلط والاختلاط فإنه لا يجوز إلا بإذنه .
والفرق أن الشركة إذا كانت بينهما من الابتداء بأن اشتريا حنطة أو ورثاها كانت كل حبة مشتركة بينهما فبيع كل منهما نصيبه شائعا جائز من الشريك والأجنبي بخلاف ما إذا كانت بالخلط أو الاختلاط كان كل حبة مملوكة بجميع أجزائها ليس للآخر فيها شركة فإذا باع نصيبه من غير الشريك لا يقدر على تسليمه إلا مخلوطا بنصيب الشريك فيتوقف على إذنه بخلاف بيعه من الشريك للقدرة على التسليم والتسلم ، والظاهر أن البيع ليس بقيد ، بل المراد الإخراج عن الملك بهبة أو وصية أو صدقة أو إمهار أو بدل خلع وسيأتي بيان إجارة المشترك في قوله فيها وفسد إجارة المشاع إلا من الشريك .
وأما الثاني ففيه تفصيل ففي الدابة المشتركة لا يركبها بغير إذن شريكه وفي البيت له أن يسكن كله في غيبة شريكه ، وكذا الخادم ولا يلزمه أجرة حصة شريكه ، ولو كانت الدار معدة للاستغلال وفي الأرض له أن يزرعها كلها على المفتى به إن كان الزرع ينفعها فإذا جاء شريكه زرعها مثل تلك المدة وإن كان الزرع ينقصها أو الترك ينفعها فليس له أن يزرعها وفي الكيلي والوزني له أن يعزل حصته بغيبة شريكه وينتفع بها ولا شيء عليه إن سلم الباقي فإن هلك قبل التسليم إلى شريكه هلك عليهما .
وتمامه في جامع الفصولين من الفصل [ ص: 181 ] الثالث والثلاثين من الانتفاع بالمشترك وفي الخانية ولو كان بينهما شركة في مال خلطاه ليس لواحد منهما أن يسافر بالمال بغير إذن الشريك فإن سافر به فهلك فإن كان له حمل ومؤنة ضمن وإن لم يكن له حمل ومؤنة لا يضمن ا هـ .
وفي الظهيرية ولو قال الآخر ما اشتريت اليوم من أنواع التجارات فهو بيني وبينك ، وقال الآخر نعم فهو جائز ، وكذلك لو قال كل واحد منهما لصاحبه ذلك ; لأن هذه شركة في الشراء والشركة في الشراء جائزة وليس لأحد منهما أن يبيع حصة الآخر مما اشترى إلا بإذن صاحبه ; لأنهما اشتركا في الشراء لا في البيع ، ولو فإن كان الثاني يعلم بمشاركة الأول إياه فله ربع جميع العبد ; لأنه طلب منه الاشتراك في نصيبه ونصيبه النصف وإن كان الثاني لم يعلم بمشاركة الأول إياه فله نصف جميع العبد ; لأنه طلب منه الاشتراك في كل العبد فيكون طالبا للنصف ، ولو كان بين رجلين عبد فقال أحدهما لثالث أشركتك في هذا العبد ولم يجز صاحبه صار نصيبه بينهما نصفين ، ولو كان مكان الشركة بيع بأن باع نصف العبد المشترك نفذ البيع في جميع نصيبه ; لأن في الأولى نصا على الشركة ، ولو صار جميع نصيبه له لا تتحقق الشركة ولا كذلك البيع اشترى رجل عبدا فقال له رجل أشركني فيه فأشركه ، ثم جاء آخر فقال أشركني فيه فأشركه فإن طحنها بنفسه فعلى الذي أشركه فيه نصف الثمن لا غير وإن استأجر رجلا ليطحنها فعلى الذي أشركه نصف الثمن ونصف أجر الطحن ; لأنه يجعله شريكا فيه بنصف ما قام عليه ، وقد قام عليه بهذا القدر فيقضي عليه بنصفه ا هـ . رجل اشترى حنطة وطحنها فأشرك في طحنها رجلا
ولا يصح أن يشرك فيما اشتراه قبل القبض وإن كان بعده فهو بينهما على السواء وإن أشرك فيه اثنين كان بينهم أثلاثا ، وإذا لم يعرف الدخيل مقدار الثمن جاز وله الخيار ، ولو قال لك شركة يا فلان فعند بينهما نصفان وأبطله أبي يوسف قال أشركت فلانا في نصف هذا العبد فله الربع قياسا والنصف استحسانا ، ولو محمد فإن أشركاه على التعاقب فله النصف ولهما النصف وإن أشركاه معا فله الثلث استحسانا ; لأن الإشراك يقتضي المساواة وإن أشركه أحدهما في نصيبه ونصيب صاحبه فإن أجاز صاحبه فله النصف وللشريكين النصف وتمامه في المحيط من باب من يشتري شيئا فيشرك فيه غيره اشتريا عبدا فأشركا فيه آخر
[ ص: 180 ]