الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        وفرع في الخانية على جهالة المبيع المفسدة ما لو قال بعت منك جميع ما لي في هذه الدار من الرقيق والدواب والثياب والمشتري لا يعلم ما فيها كان فاسدا ; لأن المبيع مجهول ، ولو جاز هذا لجاز إذا باع ما في هذه المدينة أو في هذه القرية ولجاز إذا باع ما في الدنيا ، ولو قال بعت منك جميع ما لي في هذا البيت بكذا جاز ، وإن لم يعلم المشتري به ; لأن الجهالة في البيت يسيرة وفيما تقدم من الدار وغيرها كثيرة فإذا جاز في البيت جاز في الصندوق والجوالق ا هـ .

                                                                                        وبه ظهر أن الجهالة اليسيرة في المبيع لا تمنع وفيها أيضا رجل قال لغيره عندي جارية بيضاء بعتها منك بكذا ، فقال المشتري قبلت لم يكن ذلك بيعا إلا أن يبين الموضع أو غيره فيقول أبيعك جارية في هذا البيت أو يقول جارية اشتريتها من فلان فحينئذ يتم البيع ، وذكر في موضع آخر إذا قال بعتك جارية جاز البيع إذا لم يكن عنده إلا جارية ، وإن كان عنده جاريتان فسد البيع . وذكر شمس الأئمة السرخسي إذا أضاف الجارية إلى نفسه ، فقال بعتك جاريتي صح البيع ، وإن لم يضف إلى نفسه لا يصح ا هـ .

                                                                                        وفيها رجل اشترى من السقاء كذا ، وكذا قربة من ماء الفرات ، قال أبو يوسف إن كانت القربة بعنيها جاز لمكان التعامل ، وكذا الراوية والجرة ، وهذا استحسان وفي القياس لا يجوز إذا كان لا يعرف قدرها وهو وقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . وظاهره ترجيح الجواز فيقال الجهالة لا تضر إذا جرى العرف فيها كما لا تضر إذا كانت يسيرة .

                                                                                        [ ص: 295 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 295 ] ( قوله وبه ظهر أن الجهالة اليسيرة في المبيع لا تمنع الجواز ) قال الرملي أي لا تمنع الجواز بخلاف الفاحشة والظاهر أن جهالة الثمن مفسدة مطلقا تأمل . ( قوله من ماء الفرات ) قال الرملي قيد به ; لأنه لو أطلق الماء لا يجوز للجهالة تأمل .




                                                                                        الخدمات العلمية