وفي الخانية جاز ، وكذا لو أرض فيها زرع فباع الأرض بدون الزرع أو الزرع بدون الأرض ، وإن باع نصف الزرع بدون الأرض لا يجوز إلا أن يكون الزرع بينه وبين الأكار فيبيع الأكار نصيبه من صاحب الأرض جاز ، وإن باع نصف الأرض بدون الزرع لا يجوز هذا إذا كان البذر من قبل صاحب الأرض ، فإن كان من قبل الأكار ينبغي أن يجوز ، ولو باع نصف الأرض مع نصف الزرع جاز ا هـ . باع صاحب الأرض نصيبه من الأكار