وفي الخانية لو فهو قبض ، ولو قال المشتري للغلام تعال معي وامش فتخطى معه لا يكون قبضا ، ولو قال خذه يكون تخلية إذا كان يصل إلى أخذه ، ولو قال البائع للمشتري بعد البيع خذ لا يكون قبضا ا هـ . دفع بعض الثمن ، وقال للبائع تركته عندك رهنا على الباقي أو قال تركته وديعة عندك
، ولو وإعتاق المبيع قبل القبض قبض لا يكون قبضا لاحتمال أنه لم يصح إعتاقه فلم يصر متلفا . وأما الثاني اشترى حاملا فأعتق ما في بطنها يصير قابضا ، وكذا لو أمر البائع بذلك فعمل البائع ، وإذا فالمشتري إذا أتلف المبيع أو أحدث فيه عيبا قبل القبض صار قابضا والدقاق للمشتري كذا في الخانية أمر المشتري البائع بطحن الحنطة فطحن وإلا فله حبسها ، فإن منعها البائع تموت من ماله ولا عقر عليه ; لأنه وطئ ملك نفسه ، وإن نقصها الوطء تأكد عليه حصة النقصان من الثمن ، ولو زوجها المشتري صار قابضا قياسا لا استحسانا ، وكذا لو أقر عليه بدين ووطء المشتري الجارية قبض إن حبلت فلو أمر البائع أن يأمر العبد بعمل فأمره صار قابضا كما لو أمره أن يؤخره لإنسان وما يأخذ البائع من الأجر محسوب عليه من الثمن ، ولو ، ولو أرسل المشتري العبد في حاجته صار قابضا فهي على المشتري وركوبه قبض ، كذا في المحيط . اشترى دابة والبائع راكبها ، فقال المشتري احملني معك فحمله معه فهلكت