وفي القنية لو لم يصح كقطن في فراش ويصح تسليم ثمار الأشجار وهي عليها بالتخلية ، وإن كانت متصلة بملك البائع وعن باع حنطة في سنبلها فسلمها كذلك الوبري المتاع لغير البائع لا يمنع فلو أذن له بقبض المتاع والبيت صح وصار المتاع وديعة عنده وكان يقول أبو حنيفة فلو أخذ برأسه وصاحبه عنده فقاده فهو قبض دابة كانت أو بعيرا ، وإن القبض أن يقول خليت بينك وبين المبيع فاقبضه ويقول المشتري وهو عند البائع قبضته فهو قبض ، وكذا لو أرسله في حاجته ; وفي الثوب إن أخذه بيده أو خلى بينه وبينه وهو موضوع على الأرض ، فقال خليت بينك وبينه فاقبضه ، فقال قبضته فهو قبض ، وكذا القبض في البيع الفاسد بالتخلية ، ولو كان غلاما أو جارية ، فقال له المشتري تعال معي أو امش فخطا معه فهو قبض ، وإن دفعه ، ولم يقل شيئا لا يكون قبضا ، ولو اشترى حنطة في بيت ودفع البائع المفتاح إليه ، وقال خليت بينك وبينها لم يكن قبضا ، وإن كانت قرية كان قبضا وهي أن تكون بحال يقدر على إغلاقها وإلا فهي بعيدة وأطلق في المحيط إن بالتخلية يقع القبض ، وإن كان المبيع ببعد عنهما ، وقال باع دارا غائبة ، فقال سلمتها إليك ، فقال قبضتها الحلواني ذكر في النوادر إذا إن كان بقرب منها يصير قابضا ، وإن كان ببعد لا يصير قابضا قال والناس عنه غافلون ، فإنهم يشترون الضيعة بالسواد ويقرون بالتسليم والقبض وهو لا يصح به القبض وفي جامع باع ضيعة وخلى بينها وبين المشتري شمس الأئمة يصح القبض ، وإن كان العقار غائبا عنهما عند خلافا لهما . أبي حنيفة