الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله وجلد الميتة قبل الدبغ ) أي لم يجز بيعه لأنه غير منتفع به قال عليه السلام { لا تنتفعوا من الميتة بإهاب } ، وهو اسم لغير المدبوغ فيكون نجس العين بخلاف الثوب والدهن المتنجس فإنها عارضة قيد بما قبل الدبغ لأنه لو باعه بعده جاز لحل الانتفاع للطهارة ، ولذا قال ( وبعده يباع ، وينتفع به ) ، وقيد بالميتة لأن جلد المذكاة يجوز بيعه قبل الدباغة ، ولحوم السباع ، وشحومها ، وجلودها بعد الذكاة كجلود الميتة بعد الدبغ فيجوز بيعها ، والانتفاع بها ما عدا الأكل لطهارتها بالذكاة إلا جلد الخنزير ( قوله كعظم الميتة وصوفها وعصبها وقرنها ووبرها ) أي يجوز بيعها ، والانتفاع بها لأنها طاهرة لا يحلها الموت لعدم الحياة ، وقد قررناه من قبل ، والفيل كالخنزير نجس العين عند محمد ، وعندهما بمنزلة السباع حتى يباع عظمه وينتفع به ، ويجوز بيع القرد على المختار .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية